accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

تعليمات منح الرخصة الدائمة رقم 5 لسنة 1970

الرئيسية/ وزارة التربية والتعليم

شارك

النص

1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منح الرخصة الدائمة للمدارس الخاصة ) ويعمل بها من مطلع العام الدراسي 1970/ 1971 .

2

مع مراعاة ما ورد في قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 وتعديلاته ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة تمنح الرخصة الدائمة للمدرسة الخاصة :
.1
اذا كان يشتمل الذي تشغله ملكا لصاحب المدرسة او الهيئة او الجمعية المشرفة على المدرسة وينبغي ان يشتمل البناء على ما يلي :
أ . غرف صالحة للتدريس بحيث لا تقل المساحة المخصصة للطالب الواحد عن متر مربع .
ب. قاعة مناسبة لكل نشاط من النشاطات المختلفة مثل ( التربية الفنية ، المختبر ، المكتبة ، التدبير المنزلي ) لمدارس البنات وغير ذلك .
ج. غرف للادارة والمعلمين .
د . ان تتوافر الساحات الكافية وملعب قانوني لكل من الالعاب التالية : 
)
كرة القدم ، كرة السلة ، كرة اليد ، الكرة الطائرة ) ويمكن الاكتفاء بثلاثة ملاعب كحد ادنى .
.2
ان يكون البناء صالحا من الناحية الهندسية والصحية والفنية .

3

أ . لا ينظر في منح المدرسة الخاصة رخصة دائمة الا اذا مضى على تأسيسها خمس سنوات دون ارتكاب اية مخالغة وكان صاحبها او الهيئة او الجمعية المشرفة عليها اردني الجنسية .
ب. لا تمنح المدرسة الخاصة رخصة دائمة اذا ارتكبت مخالفة تستوجب انذارها خلال المدة المقررة في الفقرة ( أ ) الا بعد خمس سنوات من تاريخ الانذار .

 

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني