accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

تعليمات اجراءات تصديق الشهادات العلمية وصورها واعداد جداول العلامات وحفظها رقم 2 لسنة 2005

الرئيسية/ وزارة التربية والتعليم

شارك

المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اجراءات تصديق الشهادات العلمية وصورها واعداد جداول العلامات وحفظها لسنة 2005 ) ويعمل بها من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية

2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية .
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
الوزير : وزير التربية والتعليم .
المديرية : مديرية التربية والتعليم في المحافظة او المنطقة او اللواء ومديرية التربية والثقافة العسكرية ومديرية المنطقة التعليمية في وكالة الغوث الدولية .
الشهادة العلمية : شهادة الثانوية العامة ، او اي وثيقة تبين المستوى العلمي لصاحبها ،  او شهادة الدوراتالصادرة عن المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها داخل المملكة او خارجها .

3

تصديق الشهادات العلمية :
أ . 

تعتبر الوثائق المعتمدة من الوزارة والصادرة عن المدارس الحكومية او الخاصة او مدارس وكالة الغوث الدولية اوالمدارس التابعة لوزارة الدفاع كافية لغايات القبول والنقل داخل المملكة بعد ان يتم تصديقها من المديرية التي اصدرتها 
ب.

  1.  تصادق المديرية على الشهادات العلمية التي تصدرها المدارس الحكومية او الخاصة التابعة للمديرية بعبارة ( اصادق على صحة المعلومات الواردة في هذه الشهادة ( وذلك بعد التاكد من صحتها من السجلات الموجودة في المديرية .
  2.  تصادق المديرية على الشهادات التي تمنحها المراكز الثقافية التابعة لها بعبارة ( ان مركز……  ……. من المراكزالمرخصة لدى وزارة التربية والتعليم لعام ……….. والمعلومات الواردة في هذه الشهادة صحيحة ) وذلك بعد التاكد من صحة المعلومات من السجلات الموجودة في المديرية .
  3.  تصادق الوزارة او المديرية على صحة الخاتم الرسمي والتوقيع على الشهادات العلمية وشهادات حسن السلوك التي تصدرها المؤسسات التعليمية غير التابعة للوزارة وذلك بعد المصادقة على صحة المعلومات في تلك الشهادة من الجهة التي اصدرتها .
  4.  لغايات الاستعمال خارج المملكة تصادق الوزارة على الشهادات العلمية الواردة اليها بعبارة الخاتم الرسمي والتوقيع صحيحان .
  5.  تصادق الوزارة او المديرية على الشهادات العلمية المدرسية الصادرة عن المؤسسات التعليمية في الدول العربية المتوفر سلمها التعليمي في المديرية ( ما عدا شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها ) وذلك استنادا لاختام وتوقيع المستشارين الثقافيين او خاتم وتوقيع وزارة الخارجية ، وتحديد مستوى الشهادة والصف المناسب وفق السلم التعليمي .
  6. تصادق الوزارة وتعادل الشهادات المدرسية الصادرة عن الدول الاجنبية والدول غير المتوفر سلمها التعليمي في المديريات .
  7.  تصادق الوزارة على شهادات الثانوية العامة العربية والاجنبية بعبارة ( الخاتم الرسمي والتوقيع صحيحان ) على ان تكون مصدقة وفق ما جاء في الفقرتين أ ، ب من المادة (5) من نظام تصديق الشهادات العلمية رقم (43) لسنة1992 وتعديلاته وتكون مستوفية لاسس وتعليمات معادلة الشهادات الاجنبية .

ج. تصديق صور الشهادات العلمية :

  1. تصادق الوزارة او المديرية على صور الشهادات العلمية ما عدا شهادات الثانوية العامة الصادرة عن مؤسسات علمية غير تابعة للوزارة بعبارة ( صورة طبق الاصل ) بعد ابراز الاصل مصدقا حسب النظام المعمول به.
  2. تصادق الوزارة على صور الشهادات الثانوية العامة الصادرة عن مؤسسات علمية غير تابعة للوزارة بعبارة )صورة طبق الاصل ) بعد تصديق الاصل حسب النظام المعمول به .
  3. يجوز لمدير ادارة الامتحانات والاختبارات المصادقة على صور الشهادة العلمية الصادرة عن مؤسساتتعليمية خارج المملكة بعبارة ( صورة طبق الاصل ) عند ابراز صورة عن تلك الشهادة مصدقة وفق ما جاء في الفقرات ( أ ، ب(  من المادة (5) من نظام تصديق الشهادات رقم (43) لسنة 1992 وتعديلاته .
  4. تصادق الوزارة على صور الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة بعبارة)الخاتم الرسمي والتوقيع صحيحان ) عند ابراز صورة عن تلك الشهادة مصدقة وفق ما جاء فيالفقرات ( أ ، ب ) من المادة (5) من نظام تصديق الشهادات رقم (43) لسنة 1992.

4

أ . تعد المدارس جداول علامات طلبتها على نسختين تصادق عليهما المديرية ، وتعاد نسخة منهما بعد ذلك الى المدرسة ويحتفظ قسم الامتحانات في المديرية بالنسخة الثانية .
ب. تحتفظ المؤسسات التعليمية للوزارات والدوائر الحكومية الاخرى بجداول علامات طلبتها .

5

يراعى في اعداد المصدقات المدرسية المعتمدة من الوزارة ما يلي :

  •  تنظم المصدقة المدرسية على نسختين شريطة ان تحملا نفس الرقم والتاريخ تعطى الاولى لصاحب العلاقة ويحتفظ بالثانية في المدرسة التي اصدرتها .
  •  ( اسم صاحب المصدقة كاملا واسم المدرسة والصفوف والسنة الدراسية والنتيجة حسب اسس النجاح والاكمال والرسوب سارية المفعول في العام الذي درس فيه الطالب)
  • لا يجوز الشطب او الحك في المصدقات المدرسية .
  •  توقع الجهة المعتمدة المصدقات المدرسية بخط اليد .
  •  يدون الاسم الصريح لصاحب التوقيع ازاء توقيعه .

6

قسم تصديق ومعادلة الشهادات في الوزارة وقسم الامتحانات بالمديرية هما القسمان المخولان فقط بالتصديق على الشهادات العلمية وصورها ، ويعتمد في ذلك توقيع من يفوضه الوزير او مدير التربية والتعليم .

7

تستوفي الوزارة او المديرية الرسوم التي يحددها النظام المالي للامتحانات العامة ساري المفعول عند تصديق اي شهادة او اي صورة عنها .

8

تلغى ( تعليمات اجراءات تصديق الشهادات العلمية وصورها واعداد جداول العلامات وحفظها رقم (3) لسنة 1992 )
 

 

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني