تعليمات لجنة ادارة صندوق الخدمات التربوية رقم 5 لسنة 2005
المادة |
النص |
1 |
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات لجنة ادارة صندوق الخدمات التربوية لسنة 2005 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية . |
2 |
يكون للكلمات والعبارات الاتية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : |
3 |
تشكل في الوزارة لجنة لادارة صندوق الخدمات التربوية تهدف الى : |
4 |
أ . تشكل اللجنة برئاسة الامين العام للشؤون التعليمية والفنية وعضوية كل من : |
5 |
يتم الصرف من ايرادات هذا الصندوق على النحو التالي : |
6 |
تتم جميع العمليات المالية من ايداع وفتح حسابات واعداد اوامر الصرف والشيكات وفق النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 والتعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم 1 لسنة 1995 ومن خلال ادارة الشؤون المالية بالوزارة وحسب الدورة المستندية الكاملة المعمول بها . |
7 |
للجنة استثناء بعض المشاريع الممولة من الجهات والمنظمات الدولية التي لا تجيز اتفاقياتها او خطة عمل هذه المشاريع وخطتها المالية الالتزام بالية الصرف المعتمدة في هذه التعليمات من تطبيق البنود الواردة في المادة (5) ، على ان يقترن ذلك بموافقة الوزير . |
8 |
في حال عدم تنفيذ المشروع كليا او جزئيا تعاد الاموال المودعة للجهة الممولة للمشروع . |
9 |
أ . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وعلى الاقل مرة واحدة في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . |
10 |
تلغى اية تعليمات سابقة تتعارض واحكام هذه التعليمات . |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390