accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

تعليمات لجنة ادارة صندوق الخدمات التربوية رقم 5 لسنة 2005

الرئيسية/ وزارة التربية والتعليم

شارك

تعليمات لجنة ادارة صندوق الخدمات التربوية رقم 5 لسنة 2005

المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات لجنة ادارة صندوق الخدمات التربوية لسنة 2005 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

2

يكون للكلمات والعبارات الاتية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة: وزارة التربية والتعليم .
الوزير: وزير التربية والتعليم .
الامين العام:   الامين العام للشؤون التعليمية والفنية .
اللجنة: لجنة ادارة صندوق الخدمات التربوية المشكلة بموجب هذه التعليمات .

3

تشكل في الوزارة لجنة لادارة صندوق الخدمات التربوية تهدف الى :
.1
ادارة المشاريع والنشاطات والدراسات وبرامج التدريب التي تخاطب الوزارة بها من المنظمات والهيئات الدولية.
.2
تحديد جهة مرجعية او اكثر لادارة وتنسيق الانشطة والفعاليات المختلفة التي تتبناها الوزارة ومتابعة تنفيذها ضمن مهام هذه اللجنة .
.3
تكليف الباحثين والخبراء للعمل في المشاريع الممولة من جهات خارجية التي تودع مخصصاتها في الصندوق .
.4
ترسيخ مبدا المؤسسية والتكامل الذي تتبناه الوزارة عن طريق التنسيق بين البرامج والمشروعات التربوية مما يساهم في تحقيق الاهداف الوطنية المتعلقة بالنظام التربوي في الاردن وتطلعاته .
.5
اتاحة الفرص للكفاءات المتميزة في الوزارة ( المركز والميدان ) المساهمة في تنفيذ المشروعات المختلفة .
.6
ضمان انجاز المشروعات والبرامج التربوية وفق الخطة الزمنية المحددة لها .

4

أ . تشكل اللجنة برئاسة  الامين العام للشؤون التعليمية والفنية وعضوية كل من :
    .1
مدير ادارة الشؤون المالية                                  عضوا
    .2مدير ادارة الشؤون القانونية                                عضوا
    .3مدير ادارة المناهج والكتب المدرسية                       عضوا
   .4مدير ادارة التعليم العام وشؤون الطلبة                      عضوا
    .5مدير ادارة الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة             عضوا
    .6مدير ادارة التدريب والتاهيل والاشراف التربوي       عضوا
    .7امين سر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم       عضوا 
    .8
مدير العلاقات الثقافية                                عضوا ومقررا
ب. تناط باللجنة المهام التالية :
 .1
دراسة النشاطات والفعاليات التربوية التي تكلف بها اللجنة واتخاذ القرار المناسب بشانها .
 .2
اقرار الخطة التنفيذية للمشاريع التي توضح الاجراءات والنشاطات والكلفة المالية ومراحل تنفيذ المشروع .
 .3
دراسة وتنظيم العقود الواردة من المؤسسات المحلية والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية واعتمادها وتفويض من تراه مناسبا لتوقيعها والمتعلقة بالمجالات التالية :
 - 
اعداد البحوث والدراسات والتقارير واوراق العمل اللازمة للفعاليات والانشطة التربوية .
 - 
عقد الندوات والفعاليات التدريبية ، والاجتماعات ، والمؤتمرات ، واللقاءات الخاصة بالوزارة .
 .4
اختيار فرق العمل بما يتناسب وطبيعة الفعالية بما في ذلك اعتماد النفقات والمكافات والاجور .
 .5
دراسة التقارير المقدمة اليها عن الفعاليات ، واعداد التوصيات بشانها وتقييمها ورفعها للوزير .
 .6
دراسة التقارير المالية للصندوق واعتمادها بشكل دوري .

5

يتم الصرف من ايرادات هذا الصندوق على النحو التالي :
أ . ما نسبته 80% من قيمة المشروع الكلية  لتنفيذ فعاليات الخطة المالية المعتمدة للمشروع من قبل اللجنة بما فيها المكافات واتعاب الخبراء والنفقات المترتبة على تنفيذ الفعالية .
ب. تحويل ما نسبته 10% من قيمة المشروع الكلية الى حساب الامانات الخاص باللجنة وتصرف هذه النسبة وفق ما تراه اللجنة مناسبا شريطة اقتران ذلك بموافقة الوزير .
ج. ما نسبته 10% من قيمة المشروع الكلية مكافات لرئيس واعضاء لجنة الخدمات التربوية .

6

تتم جميع العمليات المالية من ايداع وفتح حسابات واعداد اوامر الصرف والشيكات وفق النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 والتعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم 1 لسنة 1995 ومن خلال ادارة الشؤون المالية بالوزارة وحسب الدورة المستندية الكاملة المعمول بها .

7

للجنة استثناء بعض المشاريع الممولة من الجهات والمنظمات الدولية التي لا تجيز اتفاقياتها او خطة عمل هذه المشاريع وخطتها المالية الالتزام بالية الصرف المعتمدة في هذه التعليمات من تطبيق البنود الواردة في المادة (5) ، على ان يقترن ذلك بموافقة الوزير .

8

في حال عدم تنفيذ المشروع كليا او جزئيا تعاد الاموال المودعة للجهة الممولة للمشروع .

9

أ . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وعلى الاقل مرة واحدة في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ب. توثيق محاضر اجتماعات اللجنة وقراراتها حسب الاصول .

10

تلغى اية تعليمات سابقة تتعارض واحكام هذه التعليمات .

 

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني