المادة |
النص |
1 |
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الدورات المهنية لسنة 2004 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية . |
2 |
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات ، المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك : |
3 |
تعقد الوزارة دورات في المراكز التي تحددها لتحقيق ما يلي : |
4 |
تعقد الدورة اذا توافر عشرة دارسين فاكثر للشعبة الواحدة . |
5 |
أ . تنظم برامج الدورة بحيث لا تزيد عن عشر ساعات اسبوعيا . |
6 |
يمنح الملتحق بالدورة شهادة مصدقة ، اذا اتم متطلباتها النظرية والتدريبية شريطة الا يقل حضوره عن (75%) من الساعات المقررة للدورة . |
7 |
يستوفى من كل دارس يلتحق بالدورة (20( عشرون دينارا لقاء مشاركته في الدورة ومنحه شهادة مصدقة في حالة نجاحه . |
8 |
تودع الاجور المستوفاة من الدارسين امانات لدى المديرية للانفاق منها على متطلبات الدورات . |
9 |
يجوز اشراك الدارس بدفع اثمان المواد الخام المستعملة في الدورات . |
10 |
تدفع للعاملين في هذه الدورات لقاء عملهم اجور على النحو التالي : |
11 |
يقوم المدير بتعيين مديرا للمركز ، كما يعين المدربين الذين يتولون التدريب بالتنسيق مع مدير المركز . |
12 |
يقوم موظفو قسم المحاسبة في المديرية بتدقيق المطالبات المالية المتعلقة بالمراكز ، وصرفها وفق الاصول المالية وبموافقة المدير . |
13 |
تلغي هذه التعليمات ( تعليمات رقم (9) لسنة 1982 ) واي تعليمات اخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390