المادة |
النص |
1 |
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات مكافات لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمختصين ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . |
2 |
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : |
3 |
يصرف لرئيس لجنة الترقية المركزية واعضاءها وامين سرها مبلغ خمسة وعشرين دينارا لكل منهم عن كل اجتماع يحضره على ان لا تزيد المكافاة عن خمسمائة دينار في السنة . |
4 |
يصرف لرئيس لجنة الترقية الفرعية واعضائها وامين سرها مبلغ عشرين دينارا لكل منهم عن كل اجتماع يحضره على ان لا تزيد المكافاة على ثلاثمائة دينار في السنة . |
5 |
للوزير بناء على تنسيب أي من اللجنتين المركزية والفرعية صرف المكافاة المناسبة لاي شخص يكلف بالعمل مع هذه اللجان . |
6 |
تلغي هذه التعليمات أي تعليمات اخرى مخالفة لها او تتعارض معها . |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390