المادة |
النص |
1 |
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اقتناء المواد المكتبية لسنة 2001 ) ويعمل بها ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . |
2 |
يكون للالفاظ التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها فيما يلي: |
3 |
يقدم مالك المادة المكتبية الى الوزارة طلبا للموافقة على اقتناء مادته في المكتبات وفق ما يلي : 2. يعامل كل جزء من اجزاء المادة المكتبية الواحدة و الواقعة في مجلدات متعددة كمادة مستقلة . |
4 |
أ . يكلف المدير العام لجان ثنائية متخصصة فاحصة لدراسة المواد المكتبية ، وتقدم كل لجنة تقريرا يبين مدى مناسبة المواد المكتبية للاقتناء في المكتبات، من حيث المستوى والمحتوى . |
5 |
يرفق مالك المادة المكتبية مع طلبه ثلاث نسخ من المواد المطبوعة ، ويكتفي بنسخة واحدة من المواد الاخرى ، توزع على اللجنة ، ولا تعاد النسخ الموافق على اقتناعها الى مالكها ، وتدخل في السجلات الرسمية حسب نظام اللوازم . |
6 |
أ . يمنح فاحص المادة المطبوعة مكافاة مالية مقدارها خمسة دنانير ، وفاحص المواد الاخرى خمسة عشر دينارا ، تصرف من امانات المواد المكتبية المقترح اقتناؤها . |
7 |
أ . يشكل المدير العام لجنة ثلاثية مهمتها تحديد السعر المناسب للمادة المكتبية ، وفق الاسس والمعايير السائدة في السوق . |
8 |
تحصر مديرية التربية والتعليم في المحافظة / اللواء رغبات المدارس التابعة لها ، في شراء المادة المكتبية ، التي اصدرت الوزارة كتابا باقتناؤها في المكتبات ، وتخاطب مالك المادة المكتبية لتزويدها بالعدد المطلوب منها ، على ان تتولى مديرية التربية والتعليم استكمال اجراءات الشراء حسب الاصول المالية . |
9 |
أ . تشتري الوزارة المادة المكتبية من مالك المادة ( المنسب باقتناؤها من قبل اللجنة ) ، وبالسعر الذي تحدده لجنة التسعيرعلى ان لا يزيد عن (150) دينارا من كل مالك لمادة مكتبية ، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير تقنيات التعليم في الوزارة وتصرف من امانات الكتب المدرسية . |
10 |
تلغى تعليمات اقتناء المواد المكتبية في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة رقم (6) لسنة 1996 واية تعليمات اخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها . |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390