الاجازة دون راتب وعلاوات والاعارة
اولا :- الاجازة دون راتب وعلاوات
آلية منح / تمديد الاجازة دون راتب وعلاوات
تمنح الاجازة دون راتب وعلاوات استنادا لأحكام المادة (108) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة (2007) وتعديلاته وفقا للآلية التالية:-
1- يتقدم طالب الاجازة بطلب الإجازة عن طريق المسؤول المباشر قبل تاريخ بدء الاجازة مرفقا الاوراق الثبوتية اللازمة لطلب الاجازة ويقوم المسؤول المباشر - في حال الموافقة على طلب الاجازة – برفع الطلب الى مدير الدائرة للحصول على موافقة مدير الدائرة.
2- يقوم طالب الاجازة بعمل براءة ذمة للمجازين دون راتب وعلاوات باستخدام النموذج المعتمد (نموذج رقم Form # QF30-24-1 rev.b)، ويمكن الحصول عليه عن طريق التبويب الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة (www.moe.gov.jo) – (آلية عمل براءة ذمة) .
3- يقوم قسم شؤون الموظفين بإعداد مسودة قرار الموافقة على الاجازة دون راتب وعلاوات وتمرر للمفوض بالتوقيع وتصدر في الديوان وتنسخ الى الجهات ذات العلاقة .
4- على طالب الاجازة الحصول على نسخة من قرار الموافقة على الاجازة دون راتب وعلاوات قبل الانفكاك .
5- يتم تمديد الاجازة دون راتب وعلاوات بنفس الآلية السابقة.
ثانيا:- الاعارة
1- تتم اعارة الموظف الى أي جهة كانت استنادا لأحكام المادة (95) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة (2007) وتعديلاته .
2- يتم في كل سنة عرض اسس الاعارة على لجنة التخطيط في الوزارة لاعتمادها واجراء التعديلات عليها ان رأت اللجنة ضرورة لذلك .
3- يتقدم المعلمون بطلب الاعارة باستخدام النموذج المعتمد (نموذج رقم Form # QF30-21 rev.E) خلال الفترة التي يتم الاعلان عنها بموجب التعميم لمديريات التربية والتعليم والمستشارين والملحقين الثقافيين التابعين للوزارة وعادة ما تكون خلال الفترة من شهر شباط ولغاية نهاية شهر آذار من كل سنة ويكون ذلك وفقا للآلية المعلنة (آلية تقديم طلب الاعارة)
4- تجمع الطلبات من مديريات التربية والتعليم والمستشارين والملحقين الثقافيين وتقوم الوزارة بفرزها وضع النقاط التفاضلية عليها وترتب وتهيء لحين ورود طلبية من الدول المستعيرة .
5- يتم ترشيح المعلمين وفقا لشروط الدولة المستعيرة ، وعادة ما يخضع المرشحون لاختبار تنافسي ومقابلة شخصية من قبل لجان التعاقد ، وترسل اسماء المقبولين للوزارة لاصدار قرار بالموافقة على اعارتهم .
6- على المعلم المعار في حال تمت الموافقة على اعارته عمل براءة ذمة للمجازين والمعارين باستخدام نموذج براءة ذمة رقم (Form # QF 30– 24 rev.F ) وارساله للوزارة .
7- على المعارين مراجعة الوزارة قبل تاريخ انتهاء مدة الاعارة بمدة كافية لتمديدها وذلك بتقديم ما يثبت استمرارية العمل لدى الجهة المعار اليها وعمل براءة ذمة ، او تحديد مركز عمل ومباشرة العمل لمن لا يرغب بتمديد الاعارة .
ثالثا :- المادة 95 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته
أ- يجوز إعارة الموظف الذي لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات فعلية إلى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو مؤسسة عامة داخل المملكة أو خارجها أو شركة تدير مرفقاً عاماً، وذلك بناءً على طلب تلك الجهات او الى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية وذلك بقرار من رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لشاغلي وظائف الفئات الأخرى .
ب- يحدد رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا والوزير لشاغلي وظائف الفئات الاخرى مدة الإعارة وله تجديدها سنة فسنة أو لأي جزء منها على أن لا تزيد على خمس سنوات خارج المملكة أو داخلها أو كليهما طيلة خدمة الموظف في الخدمة المدنية .
ج- لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير في حالات خاصة ومبررة تمليها الضرورة ومصلحة العمل استثناء الموظف من شرط المدة الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، كما له بناء على طلب الجهة المعار اليها تمديد مدة الإعارة لمدة تزيد على المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
د- لا يتقاضى الموظف خلال مدة اعارته أي جزء من راتبه وعلاواته من الدائرة التي تمت اعارته منها 0
هـ - تحسب مدة الإعارة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
تعتبر مدة الإعارة خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني .
ز-1- على الرغم مما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة ، تحتسب للموظف المعار الى اي شركة ناتجة عن عملية التخاصية كامل مدة الاعارة واي تمديد لها لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب المجلس 0
2- تطبق احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظف الذي ما زال معاراً وتجاوزت مدة اعارته الخمس سنوات ، اوالموظف الذي كان معاراً واعيد الى العمل لدى احدى الدوائر المشمولة باحكام هذا النظام وما زال على رأس عمله.
رابعا :- المادة 108 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته
أ - باستثناء الموظف بعقد، يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على طلبه في أي من الحالات المبينة ادناه على أن يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذه الإجازة :-
1 - لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً أو موفداً خارج المملكة.
2 - للدراسة بهدف حصول الموظف على مؤهل علمي أو لتحسين مستواه العلمي أو المهني إذا كان لأي منها علاقة بعمل دائرته،شريطة أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين على ان يقدم خلال اجازته الوثائق التي تثبت سير دراسته وانتظامه فيها.
3- للموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة شريطة أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين.
4- لحالات استثنائية ومبررة لأي ظرف طارئ أو للعناية بأحد أفراد الأسرة أو أحد والديه بسبب أوضاعهم الصحية لمدة سنة واحدة خلال مدة الخدمة.
5- للموظفة بعد انتهاء اجازة الامومة لمدة لا تزيد على سنتين للعناية بطفلها الرضيع محسوماً منها المدة التي كانت فيها على رأس عملها بعد تاريخ انتهاء اجازة الامومة 0
6- للموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على اربعة اشهر وعشرة ايام 0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز منح الموظف بعقد اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه لمدة لا تزيد على شهر في السنة لرعاية احد الوالدين او الزوج او الزوجة او احد الابناء اذا كان مريضاً او في حالات استثنائية ومبررة 0
ج-على الموظف إعلام دائرته قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ إنتهاء مدة الإجازة برغبته في العودة أو طلب تجديد الإجازة لمدة أخرى وبخلاف ذلك تعتبر إجازته منتهية حكماً ويجب عليه الالتحاق بمركز عمله عند انتهاء تلك الإجازة.
د- 1- مع مراعاة ما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة دون راتب وعلاوات خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية على عشر سنوات مجتمعة أو متفرقة.
2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة في اي من الحالات المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمدة التي يراها مناسبة 0
هـ- لا تعتبر مدة الإجازة دون راتب وعلاوات خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية أو الترفيع
خامسا :- الاوراق الثبوتية اللازمة لتقديم طلب الاجازة دون راتب وعلاوات
1- عقد عمل خارج البلاد ساري المفعول للمتقدم بطلب الاجازة للعمل
2- عقد عمل/ اثبات دراسة / اثبات ايفاد للزوج خارج البلاد للمتقدم بطلب الاجازة لمرافقة الزوج
3- شهادة تسجيل/اثبات طالب للمتقدم بطلب الاجازة للدراسة
4- شهادة ميلاد الطفل للمتقدمة بطلب الاجازة للعناية بالطفل الرضيع
5- شهادة وفاة الزوج للمتقدمة بطلب الاجازة لقضاء العدة الشرعية
6- شهادات الميلاد/دفتر العائلة للمتقدم بطلب الاجازة لرعاية الاطفال الصغار
7- تقارير طبية للمتقدم بطلب الاجازة لرعاية احد افراد الاسرة
سادسا :- آلية عمل براءة ذمة
1- الدخول الى موقع الوزارة على شبكة الانترنت http://www.moe.gov.jo
2- من التبويب الخدمات الإلكترونية تضغط براءة الذمة للمجازين والمعارين
3- تظهر شاشة يتم ادخال الرقم الوزاري ثم تضغط زر بحث
4- يظهر نموذج براءة الذمة على الشاشة ويتم طباعته عن طريق ملف (File) ، ثم طباعة (Print)
5- يقدم الى عضو شؤون الموظفين لتدقيقه ويختم
6- يتم عمل تسوية الرواتب اللازمة
7- تدفع القيمة المستحقة لصندوق الضمان ويرفق الاشعار
8- بعد اتمام الاجراءات يقدم الى شؤون الموظفين
رقم (30) لسنة (2007) وتعديلاته
سابعا :- آلية تقديم طلب الاعارة للمعلمين
1. الدخول الى موقع الوزارة على شبكة الانترنت (www.moe.gov.jo) ثم من التبويب الخدمات الالكترونية الذهاب الى طلب الاعارة
2. ادخال الرقم الوزاري ، الضغط على زر بحث ، ستظهر شاشة يتم ادخال رقم الهاتف والتقدير في شهادة البكالويوس ، ثم الضغط على زر متابعة
3. سيظهر طلب الاعارة ، من خلال قائمة ملف (File) الذهاب الى طباعة (Print) يتم طباعة الطلب
4. تعبأ خانة جهة الاعارة المطلوبة والوظيفة وتقدم مع شهادة الخدمة في الثقافة العسكرية ان وجدت واثبات ان الزوج موفد او مبعوث او معار لجهة الاعارة المطلوبة لشؤون الموظفين في المديرية أو المستشار الثقافي
بسم الله الرحمن الرحيم
أسس الإعارة المقترحة للعام الدراسي 2010/2011
تتم الإعارة إلى الجهات المستعيرة وفق مقياس تنافسي بين المتقدمين/ حده الأعلى (100) علامة موزعة على النحو التالي وفق المقاييس والشروط التالية:
أولا: المقايــــيس
1- المؤهل العلمي (5) علامات :
- الدكتوراة (5) علامات
- الماجستير (4) علامات
- الدبلوم بعد البكالوريوس (3) علامات
- البكالوريوس (2) علامتان
2- التقرير السنوي للعام الدراسي 2008/2009
- ممتاز 5- علامات
- جيد جدا 3- علامات
- جيد 1- علامه
3- سنوات الخدمة في وزارة التربية التعليم :
(35) علامة موزعة على النحو التالي :
أ- علامة واحدة عن كل سنة خدمة وبحد أعلى (25) علامة 0
ب- المرشحون للعمل بوظيفة مدير مدرسة علامتان عن كل سنة خبرة في الإدارة المدرسية بحد أعلى 10 علامات 0
جـ - المرشحون للعمل بوظيفة مشرف تربوي علامتان عن كل سنة خبرة في الإشراف التربوي وبحـد أعلى (10) علامات .
4 - ازواج المعلمين والمعلمات ( 5 ) علامات
ـــ ازواج المعلمين والمعلمات من ملاك وزارة التربية والتعليم المعارين اوالموفدين اوالمبعوثين في مهمه رسميه خارج البلاد لا تقـل عن عام (5) علامات على ان تكون طلب الاعارة لنفس حهة عمل الزوج
ـــ ازواج المعلمين والمعلمات من ملاك دوائر حكوميه اخرى المعارين اوالموفدين اوالمبعوثين في مهمه رسميه خارج البلاد لا تقـل عن عام (2) علامتان على ان يكون طلب الاعارة لنفس حهة عمل الزوج
5 – الذين لم يعاروا سابقا (50) علامه
اما الذين أعيروا سابقا (داخل المملكة / خارج المملكة) فتحسب العلامات كما يلي :
أ- الذين أعيروا لمدة خمس سنوات لا ينظر في طلب إعارتهم حسب نظام الخدمة المدنية رقـــم (30) لسنة 2007 وتعديلاته .
ب- الذين أعيروا لمدة عام (20) علامة .
جـ- الذين أعيروا لمدة عامين (15) علامة .
د- الذين أعيروا لمدة ثلاثة أعوام (10) علامات .
هـ- الذين أعيروا لمدة أربعة أعوام (5) علامات .
ثانيا: شـروط الإعـارة : ــــــ
1 .لا ينظر في طلب اعارة من لم يكن مثبتا في الخدمة المدنية
2 .لا ينظر في طلب إعارة من تقل خدمته عن (5) سنوات فعلية استنادا لاحكام نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته
3 .لا يسمـــــح بالإعـــــــــارة لمـــــــن ورد عنــه تقريـــر سنـــــــوي اقل من جيد في اخر سنة
4 .تعتبر مدة الإعارة امتدادا للعمل في هذه الوزارة وارتكاب المعلم المعار لأي مخالفة مسلكية يؤدي إلى إيقاع العقوبة المناسبة عليه بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية .
5 .يكون الترشيح للمهن المطلوبة من بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط الدولة المستعيرة.
6 .لا ينظر في موضوع إعارة من قبلت استقالته أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع 0
7 .تكون الاولوية في الترشيح للاعارة لمن لم يصدر بحقة صرف نظر عن الاعارة للعام السابق بناءا على طلبة .
8 .مدة الإعارة خمس سنوات فقـط خلال خدمــة الموظــف استنادا لاحكام نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته
9 .لا تحتسب فترات الانقطاع عن العمل بسبب الاستقالة أو فقدان الوظيفة أو الإجازة دون راتب وعلاوات لأغراض الإعارة حيث أنها لا تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية و الترفيع .
10 .على المعلم / المعلمه أن يقدم ما يثبت أن زوجته / زوجها معــــارا" أو موفدا" أو مبعوث للعمل بالخارج
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390