المادة |
النص |
1 |
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اجراءات تصديق الشهادات العلمية وصورها واعداد جداول العلامات وحفظها لسنة 2005 ) ويعمل بها من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية |
2 |
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : |
3 |
تصديق الشهادات العلمية : |
4 |
أ . تعد المدارس جداول علامات طلبتها على نسختين تصادق عليهما المديرية ، وتعاد نسخة منهما بعد ذلك الى المدرسة ويحتفظ قسم الامتحانات في المديرية بالنسخة الثانية . |
5 |
يراعى في اعداد المصدقات المدرسية المعتمدة من الوزارة ما يلي : |
6 |
قسم تصديق ومعادلة الشهادات في الوزارة وقسم الامتحانات بالمديرية هما القسمان المخولان فقط بالتصديق على الشهادات العلمية وصورها ، ويعتمد في ذلك توقيع من يفوضه الوزير او مدير التربية والتعليم . |
7 |
تستوفي الوزارة او المديرية الرسوم التي يحددها النظام المالي للامتحانات العامة ساري المفعول عند تصديق اي شهادة او اي صورة عنها . |
8 |
تلغى ( تعليمات اجراءات تصديق الشهادات العلمية وصورها واعداد جداول العلامات وحفظها رقم (3) لسنة 1992 ( . |
اسم الملف | تحميل | نوع الملف | الحجم |
---|---|---|---|
تعليمات إجراءات تصديق الشهادات العلمية وصورها وإعداد جداول العلامات وحفظها رقم (2) لسنة 2005 |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390