accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

تعليمات الصالات والملاعب الرياضية المنفصلة رقم (7) لسنة 2007

الرئيسية/ قوانين وتعليمات/ تعليمات الصالات والملاعب الرياضية المنفصلة رقم (7) لسنة 2007

شارك

المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الصالات والملاعب الرياضية المنفصلة لسنة 2007) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة    :

وزارة التربية والتعليم .

الوزير     :

وزير التربية والتعليم

الامين العام:

الامين العام للشؤون التعليمية والفنية . 

المدير     :

مدير التربية والتعليم . 

الصالة او الملعب المنفصل:

الصالة او الملعب الرياضي المستقل في بنائه .

 

3

تنشىء الوزارة صالات وملاعب رياضية في مديريات التربية والتعليم حسب الحاجة ، بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام .

4

اهداف انشاء الصالات والملاعب الرياضية : 
يهدف انشاء الصالات والملاعب الى : 
.1
تطوير الرياضة المدرسية من خلال تهيئة الصالات والملاعب الرياضية لاقامة الانشطة الآتية : 
أ . الانشطة الرياضية الخاصة بطلبة المدارس . 
ب. الانشطة الخاصة بتدريب المنتخبات الرياضية المدرسية للمديريات والوزارة . 
ج. الانشطة التي تقيمها الاندية والهيئات الاهلية والمنتخبات الوطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم . 
د. الانشطة التي يقيمها المجتمع المحلي بالتنسيق مع الوزارة ، وفق تعليمات استخدام الصالات والملاعب الرياضية .        

.2توفير بيئة مناسبة صحية وآمنة لممارسة الانشطة الرياضية المختلفة ، التي تساعد على صقل الجوانب الرباضية .

5

كادر الصالة :
** يتم تعيين كادر الصالة او الملعب الرياضي من قبل المديرية بعد الاستئناس برأي ادارة النشاطات التربوية في الوزارة ، وفق الشروط المنصوص عليها وعلى النحو الآتي : 
.1
مدير للصالة او الملعب ، يحمل شهادة البكالوريوس في تخصص التربية الرياضية + دبلوم تربية لمدة سنة كحد ادنى + خبرة (5) سنوات ، شريطة ان لا تقل درجته عن الدرجة الخامسة (برتبة مدير مدرسة.( 
.2
مساعد مدير ، يحمل شهادة البكالوريوس في تخصص التربية الرياضية + دبلوم تربية + خبرة (5) سنوات ، شريطة ان لا تقل درجته عن الدرجة الخامسة .
.3
مسؤول نشاطات ، يحمل شهادة البكالوريوس في تخصص التربية الرياضية للاشراف على الانشطة في الصالات الرياضية (مشرف + مشرفة) . وفق حجم العمل في الصالة . 
.4
فني صيانة للصالة او الملعب الرياضي ، شريطة ان يكون خريج دبلوم كلية مجتمع مهني كحد اعلى (كهرباء) او تمديدات صحية . 
.5
محاسب ، يحمل شهادة دبلوم المحاسبة كحد ادنى . 
.6
امين عهدة ، يحمل شهادة دبلوم ادارة الاعمال او ادارة لوازم او محاسبة او اقتصاد كحد ادنى . 
.7
مشرف ايواء ، يحمل شهادة من كلية تدريب فندقي كحد ادنى (مشرف + مشرفة) للصالات او الملاعب التي يتواجد فيها منامات . 
.8
اذنة عدد خمسة )ثلاثة اذنة + آذنتان).
**)
يراعى عند تعيين كادر الصالة او الملعب طبيعة العمل والحاجة الفعلية من الموظفين للصالة واحتياجاتها ، وفي الصالات التي لا يتوفرفيها محاسب او امين عهدة يكلف احدهما بعمل الآخر( .

6

الحجوزات : 
لحجز الصالة او الملعب يتبع ما يلي : 
.1
تتقدم الجهات الراغبة بطلب حجز لاستخدام الصالة او الملعب ، بالتنسيق مع مدير الصالة او الملعب المعني ، وفق برنامج اشغال الصالة والملعب ، مبينة اسم المشرف والمرافقين ، وعدد اللاعبين ، وتاريخ بدء التدريبات ، ومدة التدريب ، وعدد التدريبات الاسبوعية ، شريطة ان يتم تزويد الوزارة ببرنامج اشغال الصالة والملعب شهريا .
.2
تلتزم هذه الجهات بالموعد والتاريخ الذي حدد لها ، وتفقد حقها باسترجاع القيمة المدفوعة بدل الاستخدام اذا تغيبت ولم تبلغ ادارة الصالة او الملعب بذلك قبل 48 ساعة على الاقل .
.3
للوزارة الحق بالغاء او تأجيل حجز الصالة او الملعب لاي جهة اذا تعارضت مع النشاطات الخاصة بالوزارة ، بالتنسيق مع مدير الصالة او الملعب ، ويتم ابلاغ الجهة صاحبة الحجز قبل وقت كاف ، على ان يعوض الحجز في وقت لاحق .
.4
يجوز للمديريات الاخرى التي لا يتوافر فيها صالات او ملاعب استخدام الصالات او الملاعب الواقعة ضمن المنطقة الجغرافية او القريبة منها ، للتدريب واقامة البطولات فيها ، بالتنسيق مع ادارة النشاطات التربوية بالوزارة والمديرية المعنية .
.5
يجوز للوزارة اعفاء او تخفيض الاجور لمن تراه مناسبا بدل استخدام الصالات او الملاعب .
.6
يجوز للوزارة رفع اجور استخدام الصالات والملاعب كلما اقتضت الحاجة لذلك .

7

مواعيد استخدام الصالات والملاعب الرياضية : 
.1تستخدم الصالات والملاعب الرياضية لاقامة الانشطة الرياضية والمباريات ، وتحدد مواعيد استخدامها على النحو الآتي :    

أ . من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر (طلبة المدارس.( 
ب. من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة مساء (للمنتخبات المدرسية.( 
ج. من الساعة الخامسة مساء حتى التاسعة مساء (الاندية والهيئات العامة والخاصة والمنتخبات الوطنية) ويمكن تمديد الوقت حسب الحاجة.                                                                                                                                         

.2عند استخدام الصالة او الملعب لاغراض غير النشاط الرياضي ، يتم تقديم طلب خطي من الجهة التي ترغب باستخدامها ، مبينة الغرض من الاستخدام ، والمواعيد ، والتواريخ ، ويتم توقيع اتفاق خطي بين الجهة الراغبة ومدير الصالة ، ويتم دفع مبلغ تأمين مسترد تحدد قيمته بموجب هذا الاتفاق بعد موافقة الوزارة عليه .
.3
تلتزم الجهة التي ترغب باستخدام الصالة او الملعب الرياضي ، بتقديم تعهد خطي لمدير الصالة وفق نموذج خاص يقضي بالمحافظة علىالصالة او الملعب وممتلكاتهما او محتوياتهما ، واصلاح الاضرار الناتجة عن سوء الاستخدام ، ويتحمل مدير الصالة او الملعب المسؤولية الكاملة بمتابعة ذلك مع الجهة المعنية او الجهات ذات الاختصاص اذا لزم الامر .
.4
يسمح باستخدام الصالات الرياضية لكرة القدم ، شريطة ان يتم الالتزام بالكرات والاحذية المطاطية الخاصة بالصالات ، وعلى ان تعطى الاولوية للالعاب الاخرى بالتنسيق مع الوزارة .
.5
يسمح بوضع اعلانات تجارية داخل الصالات والملاعب بحيث لا تتعارض وفلسفة التربية واهدافها ، ويكون ريع هذه الاعلانات لصالح الاتحاد الاردني للرياضة المدرسية .

8

اجور استخدام الصالات والملاعب الرياضية ومرافقها : 
.1تحدد اجور استخدام الصالات الرياضية ومرافقها على النحو الآتي : 
أ . ثمانية دنانير عن كل ساعة تدريب في الصالات . 
ب. ثمانية دنانير عن كل ساعة استخدام لغرفة اللياقة البدنية للمجموعة . 
ج. خمسة دنانير عن كل ساعة استخدام لغرفة الساونا للمجموعة . 
د . ديناران لكل شخص عن كل ساعة استخدام لغرفة اللياقة البدنية او الساونا ، شريطة ان لا يقل عدد مستخدمي الساونا او اللياقة البدنية عن(3) اشخاص للساعة الواحدة . 
هـ . عشرون دينارا عن كل مباراة في الصالة . 
ودينار ونصف اجرة مبيت للشخص الواحد عن كل ليلة في الصالات التي تتوافر فيها منامات لمعلمي الوزارة وطلبتها . 
ز. خمسة دنانير اجرة مبيت للشخص الواحد عن كل ليلة في الصالات التي تتوافر فيها منامات للاندية والهيئات العامة والخاصة والفرق الرياضية الاخرى .                                                                                                                            

.2تحدد اجور استخدام الملاعب الرياضية على النحو الآتي 
أ . عشرة دنانير عن كل ساعة تدريب لكرة القدم في الملاعب المكشوفة نهارا ودون استخدام الانارة .
ب. خمسة وعشرون دينارا عن كل ساعة تدريب لكرة القدم في الملاعب المكشوفة ليلا ومع استخدام الانارة . 
ج. خمسة وعشرون دينارا عن كل مباراة كرة قدم نهارا في الملاعب ودون استخدام الانارة . 
د . ستون دينارا عن كل مباراة بكرة القدم بالملاعب المكشوفة ليلا ومع استخدام الانارة . 
هـ. يتقاضى محاسب الصالة او الملعب اجور استخدام الصالة او الملعب ومرافقهما مسبقا ، وفق الاصول المالية .
و. تودع عوائد استخدام الصالات والملاعب في حساب امانات الوزارة لتقيد باسم امانات الصالات الرياضية لدى البنك المركزي، وفق النظام المالي المعمول به .

9

الشؤون اللوازمية والمالية للصالات والملاعب : 
.1
على مدير الصالة او الملعب مخاطبة الوزارة لشراء اية لوازم او ادوات خاصة بالملعب او الصالة ، مع بيان مواصفاتها والمبلغ المطلوب ، ليتم الموافقة عليها وصرفها حسب الاصول .

.2 لا يتم اخراج الاثاث الثابت لاي جهة كانت الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من الوزارة ، ويتم اتلاف الادوات وبيعها وفق نظام اللوازم .
.3
يتم صرف سلفة متجددة بمائة وخمسين دينارا باسم محاسب الصالة او الملعب الرياضي للمصاريف الطارئة ، ويتم الصرف وفق الاصول المالية المتبعة .
.4
على محاسب الصالة او الملعب او من يقوم بمهامه تقديم كفالة ، وفق تعليمات تنظيم الكفالات المالية للموظفين المعمول بها .
.5
على امين العهدة (المستودع) بالصالة او المعلب تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام اللوازم المعمول به ، وتعليمات تنظيم الكفالات للموظفينالمعمول بها .
.6
تغطى نفقات الصيانة والمياه والكهرباء والهاتف للصالات والملاعب الرياضية من مخصصات الوزارة لهذا الغرض وفق الاصول المالية .
.7
يتم رصد موازنة الصالات والملاعب من الموارد الآتية : 
أ . ما يخصص لها في موازنة الوزارة . 
ب. التبرعات والهبات المقدمة للصالات والملاعب بعد اخذ موافقة الوزارة وفق الاصول المالية . 
ج. عوائد تأجير الصالات والملاعب وفق الاصول المالية .

10

اجور العاملين :

تصرف للموظفين العاملين بالصالات والملاعب الرياضية الاجور الآتية : 
.1
دينار واحد عن كل ساعة حجز للموظف المكلف المعني بالدوام خلال ايام العطل والاعياد والمناسبات الرسمية عن كل ساعة عمل خارج اوقات الدوام الرسمي (بعد الساعة التاسعة مساءا ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلا.( 
.2
نصف دينار عن كل ساعة عمل للمستخدم المكلف المعني خلال ايام العطل والاعياد والمناسبات الرسمية ، وفق برنامج حجوزات الصالة او الملعب موقعا من مدير الصالة او الملعب شريطة ان لا تزيد اجور ساعات العمل عن خمسة دنانير يوميا .
.3
سبعة دنانير عن كل زيارة ميدانية للشخص المكلف من قبل الوزارة بزيارة الصالات والملاعب لمتابعة النشاطات والبرامج والتدقيق المالي ، وفق برنامج زيارات الصالات او الملاعب ، وبموجب برنامج معد لذلك موقعا من الامين العام ، مع اعداد تقرير عن كل زيارة .
.4
يصرف للموظف الذي يستخدم سيارته الخاصة اثناء الزيارات الاشرافية المبلغ المنصوص عليه وفق نظام الانتقال والسفر(الكيلو مترية) .
.5
ثلاثة دنانير لسائق الوزارة او المديرية عن كل زيارة بعد اوقات الدوام الرسمي او اثناء العطل .

11

1. ترتبط الصالات والملاعب الرياضية اداريا مع مديريات التربية والتعليم ، وماليا ولوازميا مع الوزارة (قسم الصالات والملاعب).
2. الصالات والملاعب التي تدخل ضمن اتفاقيات موقعة ما بين الوزارة وطرف ثان للاستثمار ترتبط مباشرة مع الوزارة (قسم الصالات والملاعب الرياضية).

12

 

تلغي هذه التعليمات اسس استخدام الصالات الرياضية السابقة ، او اية تعليمات اخرى تتعارض معها .

التاريخ: 
الاثنين, أيار 6, 2024
Print

files

اسم الملف تحميل نوع الملف الحجم
تعليمات الصالات والملاعب الرياضية المنفصلة رقم (7) لسنة 2007
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني