accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

تعليمات الصالات والملاعب الرياضية المتصلة رقم (6) لسنة 2007

الرئيسية/ قوانين وتعليمات/ تعليمات الصالات والملاعب الرياضية المتصلة رقم (6) لسنة 2007

شارك

المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات تعليمات الصالات والملاعب الرياضية المتصلة لسنة 2007 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة :

وزارة التربية والتعليم .

الوزير :

وزير التربية والتعليم

الامين العام :

الامين العام للشؤون التعليمية والفنية . 

المديرية :

مديرية التربية والتعليم في المحافظة / اللواء / المنطقة . 

المدير :

مدير التربية والتعليم . 

الصالة او الملعب المتصل:

الصالة او الملعب الرياضي الموجود داخل الحدود التنظيمية للمدرسة ، وهي الصالة او الملعب الذي يستخدم لغايات التدريس والتدريب لطلبة المدارس والمنتخبات الرياضيةالمدرسية واقامة المباريات والنشاطات الرياضية بجميع انواعها .

مسؤول الصالة او الملعب المتصل:

الموظف المكلف من قبل المديرية الذي يشرف على ادارة الصالة او الملعب المتصل خلال الفترة المسائية .

 

3

تنشىء الوزارة صالات وملاعب رياضية في مديريات التربية والتعليم حسب الحاجة ، بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام .

4

تهدف الصالات والملاعب الرياضية الى : 
.1
تطوير الرياضية المدرسية من خلال تهيئة الصالات والملاعب الرياضية لاقامة الانشطة الآتية : 
أ . الانشطة الرياضية الخاصة بطلبة المدارس . 
ب. الانشطة الخاصة بتدريب المنتخبات الرياضية المدرسية للوزارة والمديرات .
ج. الانشطة المقامة بالتعاون ما بين وزارة التربية والاندية والهيئات الاهلية والمنتخبات الوطنية . 
د. الانشطة التي يقيمها المجتمع المحلي بالتنسيق مع الوزارة حسب تعليمات استخدام الصالات والملاعب الرياضية .
.2
توفير بيئة مناسبة وصحية وآمنة لممارسة الانشطة الرياضية المختلفة ، التي تساعد على صقل الجوانب الرياضية .

5

.1يكلف مدير التربية والتعليم مسؤولا مؤهلا في التربية الرياضية غير متفرغ للعمل خلال الفترة المسائية وايام العطل ، وفق برنامج حجوزات الصالة او الملعب 
.2يخصص آذن لتنظيف الصالة او الملعب .

6

الحجوزات : 
.1تتقدم الجهات الراغبة بالحجز عن طريق مسؤول الصالة او الملعب المعني لاخذ الموافقة وفق برنامج اشغال الصالة او الملعب ، مبينة اسم المشرف والمرافقين ، وعدد اللاعبين ، وتاريخ بدء التدريبات ، ومدة التدريب ، وعدد التدريبات الاسبوعية ، شريطة تزويد الوزارة ببرنامج اشغال الصالة شهريا .                                                                                                     

.2تلتزم الجهات بالموعد المحدد لها ، وفي حال عدم استخدام الصالة او الملعب فانها تفقد حقها بالاستخدام ان لم يتم ابلاغ المعنيين خطيا قبل اسبوع على الاقل من الموعد المحدد لها .
.3
يجوز للوزارة الغاء او تأجيل حجز الصالة او الملعب لاي جهة اذا تعارضت الفعاليات مع النشاطات الخاصة بالوزارة ، بالتنسيق مع مدير الصالة او الملعب ، ويتم ابلاغ الجهة صاحبة الحجز قبل اسبوع على الاقل ، على ان يعوض الحجز في وقت لاحق .
.4
يجوز للمديريات الاخرى التي لا يتوافر فيها صالات او ملاعب رياضية استخدام الصالة او الملعب الواقع ضمن المنطقة الجغرافية او القريبة منها ، للتدريب واقامة البطولات فيها بعد التنسيق مع الوزارة والمديرية المعنية .
.5
يسمح باستخدام الصالات الرياضية لكرة القدم ، على ان يتم الالتزام بالكرات والاحذية المطاطية الخاصة بالصالات ، شريطة اعطاء الاولوية للالعابالمختلفة الاخرى وبعد الحصول على موافقة الوزارة .
.6
يسمح بوضع اعلانات تجارية داخل الصالات والملاعب بحيث لا تتعارض وفلسفة التربية واهدافها ، ويكون ريع هذه الاعلانات لصالح الاتحاد الاردني للرياضية المدرسية .
.7
يجوز للوزارة اعفاء او تخفيض اجور استخدام الصالات والملاعب لمن تراه مناسبا .
.8
يجوز للوزارة رفع اجور استخدام الصالات والملاعب كلما اقتضت الحاجة ذلك .

7

مواعيد واجور استخدام الصالات والملاعب الرياضية ومرافقها : 
أ . تحدد مواعيد استخدام الصالة او الملعب وفق ما يلي : 
.1
من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر (طلبة المدارس)
.2
من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة مساء (للمنتخبات المدرسية)
.3
من الساعة الخامسة مساء حتى التاسعة مساء (الاندية والهيئات والمنتخبات الوطنية) ويمكن تمديد الوقت حسب الحاجة على ان لا تتجاوز الساعة الثانية عشرة ليلا . 
.4
تلتزم الجهة المستخدمة للصالة او الملعب الرياضي بتقديم تعهد خطي لمدير الصالة او الملعب ، وفق نموذج خاص يقضي بالمحافظة على الصالة او الملعب وممتلكاتهما او محتوياتهما واصلاح الاضرار الناتجة عن سوء الاستخدام ، ويتحمل مدير الصالة المسؤولية الكاملة بمتابعة ذلك مع الجهات المعنية او الجهات ذات الاختصاص اذا لزم الامر . 
.5
في حال استخدام الصالة لاغراض غير النشاط الرياضي ، يتم استيفاء مبلغ تأمين مسترد يحدد قيمته بموجب اتفاق خطي بين الطرفين ، يوقعه مدير التربية وبموافقة مدير ادارة النشاطات التربوية 

ب. تحدد اجور استخدام الصالات الرياضية ومرافقها للجهات المستخدمة على النحو الآتي : 
.1
ثمانية دنانير عن كل ساعة تدريب في الصالات الداخلية والملاعب . 
.2
عشرون دينارا عن كل مباراة رسمية في الصالة والملاعب الداخلية .
.3
يتقاضى محاسب المديرية اجور استخدام الصالة او الملعب ومرافقها مسبقا وفق الاصول المالية . 
.4
تودع عوائد استخدام الصالات في حساب امانات الوزارة لتقيد باسم امانات الصالات الرياضية لدى البنك المركزي وفق النظام المالي المعمول به .

8

المخصصات المالية للصالات والملاعب :                                                                     

 .1تتكون مخصصات الصالات والملاعب الرياضية من الموارد الآتية : 
أ . ما يرصد لها في موازنة الوزارة . 
ب. التبرعات والهبات المقدمة للصالات بعد اخذ موافقة الوزارة ووفق الاصول المالية
ج. عوائد تأجير الصالات والملاعب وفق الاصول المالية .
.2
تغطى نفقات الصيانة والمياه والكهرباء والهاتف للصالات الرياضية من مخصصات الوزارة لهذا الغرض وفق الاصول المالية .

9

اجور العاملين :                                                                                              

تصرف للموظفين المكلفين بالعمل بالصالات او الملاعب الرياضية الاجور الآتية : 
.1
دينار واحد لمسؤول الصالة او الملعب غير المتفرغ ، عن كل ساعة عمل خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية ، مرفقا برنامج الحجوزات مع ساعة الحجز والتاريخ والجهة الحاجزة وصورة عن الوصل المالي .                                                                                    

.2دينار ونصف للآذن عن كل يوم عمل خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية، وحسب حجوزات الصالة او الملعب.

10

.1ترتبط الصالات والملاعب الرياضية اداريا مع مديريات التربية والتعليم المعنية ، وماليا ولوازميا مع الوزارة ، شريطة ان يتم متابعتها من قبل الوزارة او من تكلفه .
.2
ترتبط الصالات والملاعب التي تدخل ضمن اتفاقيات موقعة ما بين الوزارة وطرف ثان للاستثمار مباشرة مع الوزارة.                                                                                                                                                                                           

 

 

11 

 

تلغي هذه التعليمات اسس استخدام الصالات الرياضية ذات الادارات المتصلة والمنفصلة السابقة ، او اية تعليمات اخرى تتعارض معها .

التاريخ: 
الثلاثاء, أيار 7, 2024
Print

files

اسم الملف تحميل نوع الملف الحجم
تعليمات الصالات والملاعب الرياضية المتصلة رقم (6) لسنة 2007
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني