تعميــــم
الموضوع: الكفـــالات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛
فأرجو التكرم بالعلم بأن المادة (5)
من تعليمات العطاءات الحكومية لسنة 1987 والاستناداً للمادة (16) من نظام الأشغال
الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته تنص على ما يلي:-
أ- تحدد كفالات عطاءات الأشغال على النحو التالي:-
1- كفالة المناقصـة (كفالة دخول
العطاء). 2-
كفالة حسـن التنفيـذ. 3- كفالــة الصيانــة.
وعليه وتطبيقاً لأحكام المادة المشار إليها بأعلاه أرجو
التقيد التام والالتزام بان تكون الكفالات بنكية لكل عطاء وغير مشتركة، علماً بأنه
سيتم رفض قبول أي شيكات بهذا الخصوص، وعند موعد الإيداع أرجو التقيد بوضع أصل
الكفالة داخل مغلف العطاء ووضع صورة عن الكفالة مثبته على مغلف العطاء من الخارج.
كما سيتم رفض العروض المقدمة في حال وجود مخالفة لقيمة
الكفالة أو عدم ورود رقـم العطاء أو
اسـم العطاء أو اسم المناقص على الكفالة.
ب- سيتم قبول الكفالات إذا كانت مستوفية للشروط باستثناء المـدة وحسب
التالي:-
1- في حال تمديد موعد الإيداع للعروض يتم قبول الكفالات حسب
موعد الإيداع الأصلي الوارد في دعوة الإعلان عن التقدم للعطاء.
2- تقبل الكفالات المقدمة باسم معالي الوزير أو الوزارة.
3- تقبل الكفالات في حال مخالفة مدة سريانها بحد أقصى يومان
من المدة المطلوبة وفق شروط دعوة العطاء.
واقبلوا الاحترام
رئيس
لجنة العطاءات للأبنية
نسخة / سعادة نقيب المقاولين.
نسخة / سكرتير لجنة العطاءات.
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390