accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2012

الرئيسية/ الاخبار / النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2012

شارك

السبت, شباط 25, 2012

نشرت صحيفة الدستور النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2012 الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول الخميس.

ويؤكد النظام، الذي ينتظر توشيحه بالإرادة الملكية السامية، التزام الحكومة بتمكين نقابة المعلمين من القيام بدورها الفاعل في تحقيق مصالح المعلمين، والمحافظة على حقوقهم، والارتقاء بأوضاعهم، من خلال استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء انتخابات حرة نزيهة للنقابة في النصف الاول من شهر نيسان المقبل من عام 2012.

وقال رئيس المجلس التأسيسي لنقابة المعلمين د. هاني الجراح لـ»الدستور» ان النظام الداخلي لنقابة المعلمين مر بالقنوات التشريعية وأنجز في وقت قياسي بفضل الدعم والمتابعة الحثيثة من قبل وزير التربية والتعليم د. عيد الدحيات الذي تبنى متابعته لتكون النقابة مستقلة بشكل كامل وتدافع عن حقوق المعلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار د. الجراح الى أن النظام خرج بصيغة توافقية من جميع المعلمين في المملكة، مبينا أن المجلس التأسيسي دأب خلال إعداده على فتح قنوات مع لجان المعلمين المختلفة ووقف على مسافة واحدة من الجميع وتم التشاور مع هذه اللجان سواء من خلال لقاءات جماعية او منفردة او هاتفيا في مختلف أمور النقابة.

ويأتي النظام الداخلي لنقابة المعلمين لغايات تنظيم الأمور المتعلقة بانتخاب هيئات الفروع في النقابة وانتخاب نقيب المعلمين ونائبه واعضاء مجلس النقابة وتشكيل اللجان التي ستشرف على العملية الانتخابية وتحديد مهام هذه اللجان وصلاحياتها للاشراف على الانتخابات. وتجرى انتخابات هيئات الفروع خلال شهر آذار المقبل وانتخابات المجلس في النصف الاول من شهر نيسان المقبل.

كما يعمل النظام على تنظيم اجتماعات المجلس وتحديد رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي وتحديد صلاحيات المجلس للانفاق من اموال النقابة.

وفيما يلي نص النظام الداخلي للمعلمين لسنة 2012.

نظام رقم ( ) لسنة 2012

النظام الداخلي لنقابة المعلمين.

صادر بمقتضى المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (28) والمادة (29) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المعلمين لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون نقابة المعلمين الاردنيين.

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

النقابة: نقابة المعلمين الاردنيين.

المجلس: مجلس النقابة.

المديرية: أي مديرية من مديريات التربية والتعليم في المملكة.

العضو: المعلم المنتسب للنقابة وفقاً لاحكام القانون.

الدائرة الانتخابية: أي دائرة انتخابية للمحافظة او للمديرية.

اللجنة المركزية: اللجنة المركزية للاشراف على الانتخاب المشكلة

وفق احكام هذا النظام

المادة3-أ- 1- تشكل في كل محافظة بقرار من المجلس لجنة تسمى (اللجنة المركزية للاشراف على الانتخاب) من خمسة اعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين ممن امضوا خدمة لا تقل عن عشرين سنة على ان يكون من بين اعضائها ممثل يختاره الوزير.

2- يسمي المجلس من بين اعضاء اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة رئيساً لها.

ب- تتولى اللجنة المركزية ادارة عملية الانتخاب بجميع مراحلهاعلى مستوى المحافظة والاشراف عليها بما في ذلك:-

1- الاشراف على اجراءات تسجيل الناخبين والمرشحين واعداد جداول الناخبين والمرشحين واعلانها في المديريات.

2- الاشراف على الاجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز، واعلان النتائج النهائية للانتخابات لكل محافظة.

3- التنسيب للمجلس بتشكيل لجان الدوائر الانتخابية واي لجان اخرى تراها ضرورية.

المادة4-أ- تجرى انتخابات هيئات الفروع خلال شهر اذار، وانتخابات المجلس في النصف الاول من شهر نيسان.

ب- يحدد المجلس موعد الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة5- يحق لأي ناخب اذا لم يرد اسمه في جداول الناخبين، او حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول ان يطلب من اللجنة المركزية ادراج اسمه في الجدول او تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.

المادة6- يزود المجلس اللجنة المركزية بنسختين من جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية في المحافظة على ان تقوم اللجنة المركزية بتزويد كل دائرة انتخابية تابعة لها بنسخة من الجداول الخاصة بها.

المادة7- يبدأ الترشيح لعضوية هيئة الفرع قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع بواحد وعشرين يوماً، ولمدة خمسة ايام، وخلال اوقات الدوام الرسمي، ولا يقبل اي ترشيح يقدم بعد انتهاء تلك المدة.

المادة8-أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين من طالب الترشيح، او من المرشحين في قائمة انتخابية الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة، وذلك على النموذج الذي يقرره المجلس، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب اشعاراً بتسلم طلبه، مثبتاً عليه وقت الترشيح وتاريخه.

ب- على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح، واصدار قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتقديم الطلب.

ج- 1- اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها، واعلان ذلك في هيئات الفروع ومركز النقابة.

2- لطالب الترشيح ان يعترض على القرار لدى المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان قرار الرفض مبيناً اسباب اعتراضه معززة ببينات واضحة ومحددة.

3- على المجلس الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الاعتراض، ويبلغ قرارها ل ىالمعترض ورئيس اللجنة المركزية فور صدوره.

د- يسجل رئيس اللجنة المركزية في سجل خاص يعد لهذه الغاية طلبات الترشيح النهائية وتاريخ تقديمها ووقته.

المادة 9- لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه الا في دائرة انتخابية واحدة او في قائمة واحدة.

المادة10- أ- يجوز لأي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل سبعة ايام من يوم الاقتراع بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه ان يعلن عن ذلك.

ب- يجوز لأي قائمة ان تسحب ترشيحها بطلب خطي مقدم من اغلبية اعضائها على الاقل لرئيس اللجنة المركزية قبل سبعة ايام من يوم الاقتراع والذي عليه ان يعلن عن ذلك.

المادة11- اذا تبين ان عدد المرشحين في اي مديرية مساو لعدد المقاعد المخصصة لها فيعتبرون فائزين بالتزكية، واذا تبين ان هناك قائمة واحدة مرشحة على مستوى المحافظة فتعتبر فائزة بالتزكية.

المادة12- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية احترام سيادة القانون وعدم تنظيم الاجتماعات وعقدها والقاء الخطب الانتخابية او اجراء الدعاية الانتخابية اثناء الدوام الرسمي.

المادة13- يحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او صور او رسوم او كتابات على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والاملاك العامة.

المادة14- على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للمجلس ان يعين يوماً خاصاً للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده سابقاً اذا اقتضت سلامة الانتخاب او المصلحة العامة ذلك.

المادة15-أ- يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها امام المجلس قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:-

«أقسم بالله العظيم، ان اقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد تام».

ب- يقسم رؤساء واعضاء لجان الدوائر الانتخابية القسم الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة امام رئيس اللجنة المركزية في المحافظة.

المادة16- اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز او اي من اعضائها بعملهم، فعلى اللجنة المركزية تعيين من يقوم مقام اي منهم.

المادة17- أ-يقرر المجلس الشكل الذي يجب ان يكون عليه صندوق الاقتراع.

ب- يتم الاقتراع على النموذج الخاص الذي يعتمده المجلس على ان يختم بخاتم النقابة المعتمد ويوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

المادة18-أ-تفتح لجنة الاقتراع والفرز صندوق الاقتراع امام الحضور وتحصي الاوراق الموجودة بداخله، ويقرأ رئيس اللجنة او اي من اعضائها الورقة بصورة واضحة للعيان، ويتم تدوين الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة على لوحة ظاهرة امام الحضور.

ب- تنظم اللجنة محضراً على نسختين وفقاً للنموذج المعتمد يتضمن الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة ويوقع المحضر من رئيس اللجنة واعضائها، وترسل نسخة منه الى اللجنة المركزية.

المادة19- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية:-

1- اذا كانت غير مختومة بخاتم النقابة او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2- اذا تضمنت بالإضافة الى اسم المرشح عبارات معينة او اضافات تدل على الناخب.

3- اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها.

4-اذا اشتملت على اسماء اكثر من عدد المقاعد المخصصة او على اكثر من قائمة.

المادة20-أ- بعد الانتهاء من فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين، يتم التوقيع عليهما من رئيس اللجنة واعضائها على ان يتضمن المحضر ما يلي:-

1- عدد المقترعين في الصندوق.

2- عدد الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة.

3- عدد الاوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة.

ب- يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اسماء المقترعين واوراق الاقتراع التي استعملتوالتي لم تستعمل والتي تم ابطالها وصناديق الانتخاب ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف انواعها، وتسلم جميعها الى اللجنة المركزية فور الانتهاء من عملية الفرز.

المادة21-أ-تجرى عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح او نالتها كل قائمة ويعلن رئيس اللجنة المركزية النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية والمحافظة امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم.

ب- تنظم اللجنة محضراً بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى المجلس.

ج- تقوم اللجنة المركزية بتسليم الصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف انواعها واوراق الاقتراع الى هيئة الفرع خلال اسبوع من تاريخ اعلان النتائج، ويتم الاحتفاظ بها لمدة ستة اشهر بعد ذلك.

المادة22- اذا شغر اي من المقاعد في الدائرة الانتخابية في المديرية او المحافظة لاي سبب من الاسباب فيحل محله المرشح الذي حصل على اعلى الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا في تلك الدائرة.

المادة23- تقسم المحافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد المديريات فيها، وتحدد المقاعد المخصصة لكل منها وفق الجدول الملحق بهذا النظام، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.

المادة24- تجرى الانتخابات وفقاً للنظام المختلط الذي يجمع بين الاغلبية على مستوى المديرية والقائمة المغلقة على مستوى المحافظة وفق مايلي:-

‌أ- الاغلبية على مستوى المديرية من خلال الترشيح الفردي ويحق للناخب التصويت بعدد المقاعد المخصصة للمديرية.

‌ب- القائمة المغلقة على مستوى المحافظة وتكون هذه القائمة ممثلة لجميع مديريات المحافظة بمعدل مرشح واحد على الاقل لكل مديرية.

‌ج- يعطي الناخب ورقتي اقتراع الاولى لمرشحي المديرية والثانية للقائمة على مستوى المحافظة.

د‌- 1- يعتبر المرشح الحاصل على اعلى الاصوات في المديرية فائزاً بمقاعد تلك المديرية.

2- تعتبر القائمة الحاصلة على اعلى الاصوات فائزة عن تلك المحافظة.

المادة25- أ- اذا تعذر تشكيل قائمة لأي سبب من الاسباب يكون الفائزون الاثنا عشر مرشحاً الحاصلون على الاكثرية النسبية في المحافظة هم الفائزين على مستوى المحافظة، وذلك بحساب مجموع الاصوات التي حصل عليها المرشح في مديريته الى مجموع الاصوات في تلك المديرية.

ب-اذا زاد عدد المديريات في المحافظة على اثنتي عشرة مديرية، فيكتفى في هذه الحالة بتشكيل القائمة من اثنتي عشرة مديرية.

ج- اذا تساوى مرشحان او اكثر في عدد الاصوات فيعتبر الاقدم في المهنة فائزاً واذا تساوى المرشحان في الاقدمية فيتم اجراء القرعة بينهما.

د- اذا تساوت قائمتان في عدد الاصوات يعتبر الفائزون هم الاثنا عشر الاقدم في المهنة من القائمتين على ان يراعى ان تكون القائمة النهائية ممثلة لجميع المديريات بمقعد واحد على الاقل.

المادة 26- يدعو المجلس هيئات الفروع خلال اسبوع من تاريخ انتخابها للانعقاد لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس وامين للسر وامين للصندوق.

المادة 27- تقدم طلبات الترشيح لمركز النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس الى المجلس وفق النموذج التي يعتمده لهذه الغاية في مركز النقابة خلال اوقات الدوام الرسمي ولمدة خمسة ايام تبدأ من اليوم التالي لاعلان نتائج انتخاب هيئات الفروع.

المادة 28- أ- يدعو المجلس الهيئة المركزية في النصف الاول من شهر نيسان لانتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس.

ب- يشكل بقرار من المجلس لجنة من خمسة اعضاء من غير المرشحين للانتخابات، وتنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيساً لها.

ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة القيام باجراءات انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر بأعمالها، ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر تؤلف كل منها من اعضاء الهيئة المركزية من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات وذلك تحت اشرافها المباشر.

المادة 29- أ- ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه اميناً للسر واميناً للصندوق ونائباً لكل منهما.

ب- 1- يجتمع المجلس بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

2- يتم التوقيع على قرارات المجلس من جميع الاعضاء الحاضرين، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا مع بيان اسبابها.

ج- يتولى امين السر تدوين محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يعد لهذه الغاية.

المادة 30- أ- تستوفي النقابة من مقدم طلب الانتساب رسماً مقداره ثلاثة دنانير تدفع لمرة واحدة.

ب- تستوفي النقابة رسم اشتراك سنوي مقداره اثنا عشر ديناراً تدفع بواقع دينار واحد شهرياً.

المادة 31-أ- لا يجوز صرف أي نفقة او ابرام اي عقد او نقل حسابات النقابة او اتمام عمليات الشراء الا بقرار من مجلس النقابة.

ب- تكون صلاحية التوقيع على المعاملات المالية الصادرة عن النقابة للنقيب او نائبه حال غيابه وأحد اعضاء المجلس وامين الصندوق مجتمعين.

المادة32- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

 

 

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني