accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

بدء الترشح لانتخابات هيئات فروع نقابة المعلمين اليوم

الرئيسية/ الاخبار / بدء الترشح لانتخابات هيئات فروع نقابة المعلمين اليوم

شارك

الخميس, آذار 8, 2012

تبدأ اليوم عملية الترشح لانتخابات نقابة المعلمين/هيئات الفروع وتستمر حتى نهاية دوام يوم الأربعاء المقبل فيما يستثنى من ذلك يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقال المستشار الإعلامي الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أيمن البركات في بيان صحافي امس إنه يجب على الراغبين في الترشح للانتخابات، أن يرفقوا مع طلب الترشح صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية وإثبات مدة الخدمة الفعلية أو إقرارا خطيا بمدة الخدمة، موضحا أنه سيتم تدقيق كامل المعلومات والشروط من خلال مركز الوزارة.

واشار الى ان انتخابات هيئات فروع النقابة ستكون يوم الخميس 29 الشهر الحالي، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء، مبينا أن مكان تقديم طلبات الترشح سيكون في مقار عمل اللجان المركزية المعتمدة في كل محافظة. وبين أن انتخابات النقيب وأعضاء المجلس ستكون في النصف الأول من نيسان المقبل، مشيراً إلى أن القوائم الانتخابية التي أعدها المجلس التأسيسي بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم أصبحت جاهزة وأنها المعتمدة لغايات الانتخاب بحيث يتم الانتخاب والترشح.

وقال البركات انه يشترط في الترشح لموقع نقيب المعلمين ان يكون قد أمضى15 عاما في الخدمة، ولموقع نائب النقيب 10 أعوام ولعضوية المجلس 5 أعوام، مشيراً إلى أن عدد المعلمين الذين أدوا قسم الانتساب للنقابة بلغ 70 ألف معلم ومعلمة.

وحسب اجراءات الترشح لعضوية هيئة الفرع يتقدم طالب الترشح بطلب الترشح على نسختين، او من المرشحين في قائمة انتخابية الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة، وذلك على نموذج مقرر من مجلس النقابة مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب اشعاراً بتسلم طلبه، مثبتاً عليه وقت الترشح وتاريخه.

بدورها تتولى اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح، واصدار قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتقديم الطلب.

واذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشح فعليها بيان اسباب رفضها، واعلان ذلك في هيئات الفروع ومركز النقابة.

ولطالب الترشح ان يعترض على القرار لدى المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان قرار الرفض مبيناً اسباب اعتراضه معززة ببينات واضحة ومحددة

وحسب النظام على المجلس الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الاعتراض، ويبلغ قرارها الى المعترض ورئيس اللجنة المركزية فور صدوره.

Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني