accessibility

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

home

دليل حقوق الموظف المالية

شارك

دليل الحقوق المالية للموظف

إدارة الــمــوارد البشــــريـــة

مديرية الرواتب

قسم تنظيم الرواتب

 

يوسف محمود أبو حمزة

 

بتاريخ 1/2/2010

 

جدول المحتويـات

                                               

 

التعاريــف

1

انتهاء الخدمة للموظف

2

المستحقات والتعويضات المالية

3

-  الاستقالة

3

-  فقد الوظيفة

4

-  عدم اللياقة الصحية

5

-  الاستغناء عن الخدمة

8

-  العزل من الوظيفة

9

-  بلوغ السن القانونية

10

-  الإحالة على التقاعد

11

-  إنتهاء مدة العقد أو إنهائه

15

-  فقد الجنسية الأردنية

16

-  التسريح من الخدمة

16

-  الإحالة على الاستيداع

17

-  الإحالة على التقاعد المبكر

18

-  الوفـاة

20

 

 

 

التعـــــاريف

 

· التعاريف التالية كما وردت في نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة (2007 ) وتعديلاته :

1-الراتــب :

    هو الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل        العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت.

2-الراتب الأساسي الاجمالي :

     هو الراتب الأساسي الشهري مضافا إليه العلاوة الأساسية وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة تحسين مستوى المعيشة

· التعريف التالي كما ورد في قانون التقاعد المدني رقم(34) لسنة ( 1959) :

1- الراتب والراتب الشهري الأخير: الراتب الأساسي الشهري أو مخصصات عضو مجلس الأمة الأساسية الشهرية مضافاً إلى أي منهما ربع هذا الراتب أو تلك المخصصات ولا تشمل العلاوات والمخصصات الأخرى من أية نوع كانت.

· التعاريف التالية كما وردت في قانون الضمان الاجتماعي رقم(19)لسنة (2001) المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي :

1-   إصابة العمل: وهي الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون، وأي أمراض أخرى يقرر المجلس (مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) إضافتها لهذا الجدول الملحق بناء على تنسيب المرجع الطبي، أو الإصابة الناجمة عن حادث وقع للمؤمن عليه في أثناء تأديته لعمله أوبسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون الذهاب والإياب إلى مكان العمل ومنه.

2-   العجز الكلي الإصابي : كل عجز ينجم عن إصابة عمل يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي مهنة أو عمل يتقاضى عليه أجراً.

3-      المؤمن عليه : العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانــون .

4- العجز الكلي الطبيعي الدائم : العجز غير الناجم عن إصابة عمل الذي يحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي مهنة أو عمل يتقاضى عنه أجراً .

5- العجز الجزئي الطبيعي الدائم: العجز غير الناجم عن إصابة عمل وغير قابل للشفاء يفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة مهنته الأصلية إلا أنه لا يحول دون مزاولته أي عمل آخر يتقاضى عليه أجرا.

 

6- راتب الاعتلال: الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعياً أو نتيجة إصابة عمل وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي .

7- السن القانونية: إكمال المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين .

إنتهاء الخدمة للموظف

تنتهى خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :-

أولاً     :        قبول الاستقالة .

ثانياً      :         فقد الوظيفة .

ثالثاً      :         عدم اللياقة الصحية .

رابعاً     :         الاستغناء عن الخدمة .

خامساً   :         العـزل من الوظيـفة .

سادساً   :         بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن تراعى أحكام هذا النظام وقانون التقاعد المدني

سابعاً    :         الاحالة على التقاعد .

ثامناً     :         انتهاء مدة العقد أو إنهائه .

تاسعاً    :         فقد الجنسية الأردنية .

عاشراً   :         التسريح من الخدمة .
حادي عشر :     الإحالة على الاستيداع .

ثاني عشـر :     الإحالة على التقاعد المبكر .

ثالث عشر :      الوفــــاة .

المستحقات والتعويضات المالية في الحالات المذكورة سابقاٍ

أولاً: الاستقالة :

       بعد الموافقة على الاستقالة يستحق الموظف المستقيل ما يلي:

1- راتب تقاعدي من مؤسسة الضمان عند اكمال سن الخامسة والأربعين على الأقل للمؤمن عليه والمؤمن عليها وان تبلغ مدة الاشتراك للمؤمن عليه (216) اشتراكا فعلياً و (180) اشتراكاً فعلياً للمؤمن عليها 0 ويخفض هذا الراتب حسب النسب المحددة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة (2001) 0

2- يستحق الموظف المستقيل راتبا شهريا أساسيا عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة، وراتب شهر ونصف أساسيا عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى شريطة أن لا يكون الموظف قد استحق راتبا تقاعديا وفق أحكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة (1959) أو قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة (2001) عند تقديم استقالته، وأن تكون الاستقالة بعد تاريخ 1/1/1998 وقبل 1/4/2007 حيث أصبحت المكافأة تصرف فقط للموظف المصنف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني اعتبارا من 1/4/2007 0

وفي حالة إعادة الموظف إلى وظيفة خاضعة للتقاعد المدني فتسترد منه جميع المبالغ التي حصل عليها كمكافأة راتب أساسي 0

3-  تعاد للموظفة المصنفة المستقيلة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها .

4- يصرف للموظفة المتزوجة المستقيلة اشتراكاتها في مؤسسة الضمان الاجتماعي إذا لم تستكمل شروط الحصول على الراتب التقاعدي من مؤسسة الضمان الاجتماعي حسب أحكام قانون المؤسسة.

5-   يستحق الموظف الإداري بعد انفكاكه عن العمل بدلا يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مـــدة الاجازه  السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على أن لا يزيد مجموع الإجازات على   ستين يوما.

      

 أما إذا أعيد إلى العمل في الخدمة المدنية قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه مبلغا     

 يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة ويصبح مستحقا لاجازه سنوية تعادل أيامها .

ويستحق (المعلم/المعلمة) الإجازة السنوية التالية بشرط أن تكون الإستقاله خلال العام الدراسي:-

أ-      ثلاثون يوما : ـ  إذا كانت درجته من الدرجات السادسة إلى الدرجة الخاصة

ب-    واحد وعشرون يوما: ـ اذاكانت درجته من الدرجات التاسعة إلى الدرجة السابعة0

ويصرف بدل الإجازات على أساس مجموع الراتب والعلاوات التي يتقاضاها(المعلم/المعلمة).

ويعامل الموظف بعقد لغايات صرف بدل الإجازات معاملة الموظف الدائم المماثل له في الراتب الأساسي

6-  ترد للموظف المستقيل المبالغ التي حسمت من رواتبه لصالح صندوق الضمان الاجتماعي الحكومي مهما بلغت                     خدمته .

7-  ترد للموظف المستقيل عائدات الادخار التي اقتطعت من رواتبه بنسبة (5%) من الراتب الأساسي وذلك إذا كان الموظف قد عيّن بوظيفة غير مصنفة أو براتب مقطوع أو بموجب عقد وكان قد عين قبل تاريـــــخ1/3/1988 حيث تم إلغاء صندوق الادخار اعتبارا من تاريخ 1/3/1988.

    8-  يصرف للموظف المستقيل المشترك تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم إذا       صدر قرار الاستقالة بعد تاريخ 1/9/2004 : – كما يلي:

·إذا كانت خدمته أقل من عشرة سنوات فترد إليه اشتراكاته .

·إذا كانت خدمته عشرة سنوات فأكثر ولم يكمل خمس عشرة سنه بالنسبة للإناث وعشرين سنه بالنسبة للذكور فترد إليه اشتراكاته بالاضافه إلى مبلغ مائة دينار عن كل سنه من السنوات التي تلي العشرة الأولى.

ثانياً : فقد الوظيفـــة :-

          بعد صدور قرار فقدان الوظيفة يُحرَم الموظف فاقد الوظيفة من جميع حقوقه المالية باستثناء الحقوق المالية التالية:

1.  راتب تقاعدي من مؤسسة الضمان الاجتماعي عند إكمال سن الخامسة والأربعين على الأقل للمؤمن عليه والمؤمن عليها وان تبلغ مدة الاشتراك للمؤمن عليه (216) اشتراكا فعلياً و (180) اشتراكاً فعلياً للمؤمن عليها 0

     ويخفض هذا الراتب حسب النسب المحددة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة (2001) .

2.  يصرف للموظف الفاقد لوظيفته عائدات الادخار التي اقتطعت من رواتبه بنسبة (5%) من الراتب الأساسي إذا كان الموظف قد عين بوظيفة غير مصنفة أو براتب مقطوع أو بموجب عقد وكان قد عيّن قبل تاريخ 1/3/1988م حيث تم إلغاء صندوق الادخار اعتبارا من تاريخ   1/3/1988 .

3.  تصرف للموظفة المتزوجة الفاقدة لوظيفتها اشتراكاتها في مؤسسة الضمان الاجتماعي إذا لم تستكمل شروط الحصول على الراتب التقاعدي من مؤسسة الضمان الاجتماعي حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

4.  ترد لفاقد الوظيفة المبالغ التي اقتطعت من رواتبه لصالح صندوق الضمان الاجتماعي الحكومي بشرط أن يكون فقدان الوظيفة بعد تاريخ 16/8/1998 .

5.  ترد لفاقد الوظيفة المبالغ التي اقتطعت من رواتبه لصالح صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم إذا صدر قرار فقدان الوظيفة بعد  تاريخ 15/2/2004 .

 

ثالثاً: عدم اللياقة الصحية (المرض) :

إذا أنهت اللجنة الطبية المختصة عمل الموظف لعدم لياقته الصحية(المرض) فيستحق الحقوق المالية التالية: -

الحالة الأولى:- الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة (1959)

·راتب تقاعدي للموظف المصنف إذا أنهيت خدمته لعله مُقعِدَه نشأت بسبب قيامه بالوظيفة أو إذا أنهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة غيره أو بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامه أو لغاية إنسانية أو بسبب خطر  استهدف له أو اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة أو من اجل قيامه بوظيفته إذا كان قد أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد. أما إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات أُعطي مكافأة، وفي كلتا الحالتين يُعطى الموظف

     بالإضافة إلى راتب التقاعد أو المكافأة راتب اعتلال كما يلي: ـ

 

 

النسبة من الراتب الشهري الأخير

   طبيـعة العجـــــــز

مقدار نسبة العجز

5/60   من راتبه الشهري الأخير

إذا كانت قدرته على إعالة نفسه بنفسه قد تعطلت تعطيلا خفيفا.

1%  ـ 25%

10/60  من راتبه الشهري الأخير

إذا كانت قدرته على إعالة نفسه بنفسه قد تعطلت تعطيلا جزئيا.

26% ـ 50%

15/60  من راتبه الشهري الأخير

إذا كانت قدرته على إعالة نفسه بنفسه قد تعطلت تعطيلا جسيما .

51% ـ 75%

20/60  من راتبه الشهري الأخير

إذا كانت قدرته على إعالة نفسه بنفسه قد تعطلت تعطيلا كليا.

76% ـ100 %

أما إذا أنهيت خدمة الموظف المصنف لعله مقعده لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة أو لعله أو مرض مزمن يجعله بحكم المقعد أو يجعله عاجزا" عن إعالة نفسه بنفسه دون معونة غيره كالجنون والفالج والعمى وتعطل الأطراف وغيرها ولم تكن تلك الحالة ناشئة عن سبب من الأسباب الواردة في الفقرة أعلاه فيعطى راتب تقاعد إذا كان مكملا" عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد أقل من عشر سنوات وفي كلتا الحالتين لا يعطى راتب اعتلال.

 

 

 

 

ملاحظات :

1-    يقصد بالراتب الشهري الأخير من اجل احتساب الراتب التقاعدي وراتب الإعتلال مايلي: ـ

           (هوالراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه ربع هذا الراتب ولا يشمل العلاوات والمخصصات الأخرى من أي نوع     كانت)  0

2-    يجري احتساب المكافأة على اساس جزء من اثني عشر جزءا من راتب الموظف الشهري الاخير عن كل شهر كامل     من خدمته المقبوله للتقاعد  على ان لايقل مقدار المكافأة عن مجموع العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه        اويقل عن راتب شهر واحد.

 

الحالة الثانية: الموظف الخاضع لأحكام قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة (2001).

1- راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم :-

يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط ألتاليه :-

أ-       ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.

ب-     إذا أنهيت خدماته لأسباب صحية وتقدم بطلب تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم قبل إكمال          السن القانونية.

ج-     أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (36) اشتراكا" متصلاً 0

د -    لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي وفقا لإحكام هذا القانون عن حالات العجز السابقة         المشمولة بأحكام هذا القانون ويحسب  راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط اجر    الشهر التي سددت على أساسه الاشتراكات ال(36)الاخيرة 0

·ويزاد هذا الراتب بنسبة (5,.%)عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغت (60) اشتراكاً على الأقل على أن تزاد هذه النسبة الى (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه  (120)اشتراكا" على الأقل .                                                                  

       وتسري إحكام هذا البند على راتب الاعتلال المخصص قبل سريان إحكام هذا القانون  0                                            

·ويزاد راتب الاعتلال أيضا" بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه بحاجة لمن يعينه على مباشرة حياته اليومية بتقرير من المرجع الطبي لدى فحصه لأول مرة  0                      

1-     راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم :-

يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقا" لشروط استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.

 

 

·ويحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.

·وتتم زيادة راتب الاعتلال بنسبة(5,0%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغت مدة اشتراكه (60)اشتراكاً على الأقل على أن تزاد هذه النسبة إلى (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120)اشتراكا" على الأقل .

·وتطبق احكام هذا البند على راتب الاعتلال المخصص قبل سريان احكام هذا القانون

2-     راتب الاعتلال الأصابي :-

·إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي فيستحق المؤمن عليه راتب اعتلال شهريا" يعادل (75%) من اجره الذي اتخذ أساسا" لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة .

·ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب وقت مثوله أمام المرجع الطبي لأول مره بحاجة إلى المعونة الدائمة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وذلك بناءا" على تقرير من المرجع الطبي .

·أما إذا نجم عن الإصابه عجز جزئي دائم بنسبة لا تقل عن (30%) فيستحق المصاب راتب اعتلال شهري يقدر على أساس نسبة ذلك العجز إلى راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي المذكور أعلاه . ويستحق هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب حسبما يحدده المرجع الطبي وأما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويضا" نقديا" يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة العجز الكلي عن ستة وثلاثون شهرا" يؤدى دفعه واحدة .

بالإضافه إلى ما يستحقه الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة (1959) وقانون الضمان الاجتماعي (مؤسسة الضمان) رقم (19)لسنة (2001) من رواتب تقاعديه ومكافأة ورواتب اعتلال إذا أنهيت خدماته بسبب المرض ضمن الشروط والأحكام التي سبق ذكرها يستحق أيضاً الحقوق المالية التالية :-

1-      يستحق الموظف المعين بوظيفة غير مصنفة أو بعقد أو براتب مقطوع مكافأة من وزارة المالية إذا كان تاريخ تعينيه قبل تاريخ 1/11/1981 وهو تاريخ المساهمة في مؤسسة الضمان الأجتماعي .

2-      يستحق الموظف الإداري بعد انفكاكه عن العمل بدلا يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازه السنويه التي كان يستحقها عند انهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على ان لايزيد مجموع الاجازات على ستين يوما.

ويستحق (المعلم/المعلمة) الإجازة السنوية التالية بشرط أن يكون انهاء الخدمة بسبب المرض خلال العام الدراسي:-

أ-           ثلاثون يوما : إذا كانت درجته من الدرجات السادسة إلى الدرجة الخاصة

ب-         واحد وعشرون يوما : إذا كانت درجته من الدرجات التاسعة إلى الدرجة السابعة

             ويصرف بدل الإجازات على أساس مجموع الراتب والعلاوات التي يتقاضاها(المعلم/المعلمة).

                   ويعامل الموظف بعقد لغايات صرف بدل الإجازات معاملة الموظف الدائم المماثل له في الراتب الأساسي

 

 

       3-        يصرف له عائدات الادخار التي اقتطعت من رواتبه بنسبة (5%) من الراتب الأساسي إذا كان تعينيه                           بموجب عقد أو غير مصنف أو براتب مقطوع وكان تاريخ تعينيه قبل تاريخ/3/1988 وتدفع الحكومة ما               نسبته (7%) إضافة إلى النسبة التي اقتطعت من رواتبه.

       4-        يدفع للمشترك تعويض من صندوق ضمان التربية إذا أنهيت خدماته بسبب إصابته بعجز كلي دائم نسبته                       (100%)مبلغ (4000) دينار أما إذا أنهيت خدمته بسبب إصابته بعجز جزئي دائم فيدفع لـه تعويض                         بنسبـة العجـز إلا إذا كانت قيمـة التعويض المستحق عن خدمته تزيد عما يستحقه في أي من الحالتين                        فيدفع لـه التعويض الأكثر وتقـرر حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجـنة                        الطبية الحكومية المختصة .

          5-      يدفع للمشترك تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي الحكومي في حالة المرض المقعد بنسبة (76%)                          فما فوق مبلغ(3000) دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أما إذا أصيب بعجز جزئي دائم فيدفع له من                          ذلك المبلغ بنسبة العجز إلا إذا كانت قيمة التعويض المستحق عن خدمته أكثر فيدفع له التعويض الأكثر .

                   وتحدد حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة                     متضمنا" إثبات وجود العجز الذي يستوجب إنهاء خدمة الموظف لأسباب صحية .

 

رابعاً: الاستغناء عن الخدمة :

 يستحق الموظف الذي استغني عن خدماته الحقوق المالية التالية : -

1-  راتب تقاعدي للموظف المصنف إذا كان مستحقا" للتقاعد . ويعطى مكافأة إذا لم يكن مستحقا" للتقاعد                  وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس سنوات أو أكثر .

      وراتـب تقاعـدي للموظف الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ( مؤسسة الضمان الاجتماعـــي )       

عند إكمال سن الخامسة والأربعين على الأقل للمؤمن عليه والمؤمن عليها وان تبلغ مدة الاشتراك للمؤمن عليه (216) اشتراكا فعلياً و (180) اشتراكاً فعلياً للمؤمن عليها ، ويخفض هذا الراتب حسب النسب المحددة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة (2001).

2-  تعاد إليه العائدات التقاعديه التي اقتطعت من رواتبه إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد أقل من (5)سنوات.

3- يستحق الموظف الإداري بعد انفكاكه عن العمل بدلاً يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازه السنويه التي كان يستحقها عند إنهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على ان لايزيد مجموع الإجازات على ستين يوما.

 

 

ويستحق (المعلم/المعلمة) الإجازة السنوية التالية بشرط أن يكون الاستغناء عن الخدمة خلال العام الدراسي:-

أ-  ثلاثون يوما :  اذا كانت درجته من الدرجات السادسه الى الدرجه الخاصه

ب- واحد وعشرون يوما: اذاكانت درجته من الدرجات التاسعه الى الدرجه السابعه

      ويصرف بدل الإجازات على أساس مجموع الراتب والعلاوات التي يتقاضاها(المعلم/المعلمة).

            يعامل الموظف بعقد لغايات صرف بدل الاجازات معاملة الموظف الدائم المماثل له في الراتب الاساسي

      4- ترد إليه المبالغ المحسومة من رواتبه لصالح صندوق الضمان الاجتماعي الحكومي .

      5- يصرف للموظفة المتزوجة كافة اشتراكاتها في مؤسسة الضمان إذا لم تستكمل شروط الحصول على الراتب التقاعدي من مؤسسة الضمان حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي .

     6-   يصرف للموظف عائدات الادخار التي اقتطعت من رواتبه بنسبة (5%) من الأساسي إذا كان تعينه بوظيفة غير                  مصنفة أو بموجب عقد أو براتب مقطوع ومن تعيينات ما قبل تاريخ 1/3/ 1988 .

     7-  يصرف مكافأة من وزارة المالية للموظف الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وكان من تعيينات قبل                1/11/1981 . 

    8 -  ترد إليه المبالغ المقتطعة من رواتبه لصالح صندوق ضمان التربية بشرط صدور قرار الاستغناء بعد تاريخ 15/2/2004 .

 

خامساً: العزل من الوظيفة :

 يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية إذا انتهت خدمته بالعزل باستثناء الحقوق المالية التالية :

1- راتب تقاعدي للموظف المصنف إذا كان مستحقا" للتقاعد . ويعطى مكافأة إذا لم يكن مستحقا" للتقاعد وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس سنوات أو أكثر .

     وراتب تقاعدي للموظف الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي (مؤسسة الضمان الاجتماعي )  عند       إكمال سن

    الخامسة والأربعين على الأقل للمؤمن عليه والمؤمن عليها وان تبلغ مدة الاشتراك للمؤمن عليه (216)  اشتراكا فعلياً و  

    (180) اشتراكاً فعلياً للمؤمن عليها ،ويخفض هذا الراتب حسب النسب المحددة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (19)

    لسنـة (2001) .

2-  تعاد إليه العائدات التقاعد يه التي اقتطعت من رواتبه إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد أقل من (5) سنوات .

3-  ترد إليه المبالغ المحسومة من رواتبه لصالح صندوق الضمان الاجتماعي الحكومي حتى لو استحق الراتب التقاعدي

 

 

 

4- يصرف للموظفة المتزوجةكافة اشتراكاتها في الضمان إذا لم تستكمل شروط الحصول على الراتب التقاعدي من مؤسسة الضمان حسب احكام قانون الضمان الاجتماعي  

5- يصرف للموظف عائدات الادخار التي اقتطعت من رواتبه بنسبه (5%) من الأساسي إذا كان تعيينه بوظيفة غير       مصنفة   أو بموجب عقد أو براتب مقطوع ومن تعيينات ما قبل تاريخ 1/3/1988.

 6-ترد إليه المبالغ المقتطعة من رواتبه لصالح صندوق ضمان التربية إذا صدر القرار بعد15/2/2004 حتى لو استحق      الراتب التقاعدي .

 

سادساً : بلوغ السن القانونية :

إذا أنهيت خدمة الموظف المصنف لإكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس عشرة سنة أعطي راتب تقاعد بمقتضى أحكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة (1959). وان لم يكن مكملا" هذه المدة أعطي مكافأة .

أما إذا أنهيت خدمة الموظف الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة (2001) لإكماله سن الستين من العمر للمؤمن عليه وسن الخامسة والخمسين للمؤمن عليها يستحقو راتب تقاعد الشيخوخة إذا بلغ عدد اشتراكاتهم في تأمين الشيخوخة(180) اشتراكاً على الأقل منها (60) اشتراكاً فعلياً .

·بالأضافه إلى ما ذكر أعلاه يستحق الموظف الذي أنهيت خدماته لبلوغه السن القانونية ما يلي:

1-  مكافأة من وزارة المالية إذا كان قد عين قبل تاريخ  1/11/1981 وبوظيفة غير مصنفة أو بموجب عقد أو براتب مقطوع .

2- تصرف له عائدات الادخار التي اقتطعت من رواتبه بنسبه (5%) من الراتب الأساسي إذا كان قد عين قبل 1/3/1988 وبوظيفة غير مصنفة أو بموجب عقد أو براتب مقطوع وتدفع الحكومة ما نسبته (7%) إضافة إلى النسبة المذكورة حيث الغي صندوق الادخار اعتباراً من تاريخ 1/3/1988.

3- يستحق الموظف الإداري بعد انفكاكه عن العمل بدلا يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازه السنويه التي كان يستحقها عند انهاء حدمته كما لو كان على رأس عمله على ان لايزيد مجموع الاجازات على ستين يوما.

     ويستحق (المعلم/المعلمة) الإجازة السنوية التالية اذا بلغ السن القانوني خلال العام الدراسي:-

أ-  ثلاثون يوما : اذا كانت درجته من الدرجات السادسه الى الدرجه الخاصه

ب- واحد وعشرون يوما : اذاكانت درجته من الدرجات التاسعه الى الدرجه السابعه

    ويصرف بدل الإجازات على أساس مجموع الراتب والعلاوات التي يتقاضاها(المعلم/المعلمة).

          يعامل الموظف بعقد لغايات صرف بدل الاجازات معاملة الموظف الدائم المماثل له في الراتب الاساسي

 

    4-  يصرف له تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي الحكومي كما يلي :-

أ‌-       راتب ستة اشهر من مجموع راتبه عن السنوات الخمسة عشرة الأولى من خدمته .

ب-خمسون دينارا" عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية على أن لا تتجاوز خمس سنوات .

· أما إذا أنهيت خدمة المشترك لبلوغه السن القانوني ولم يكن مكملا خمسة عشر سنة  فترد إليه الاشتراكات التي اقتطعت من رواتبه.

·ويقصد بالراتب الإجمالي من أجل صرف التعويض المذكور أعلاه ما يلي :-

     (الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الأساسية وعلاوة غلاء المعيشة ) 

   4-   يصرف له تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم كما يلي :-

          أ- راتب ثلاثة عشر شهراّ من مجموع راتبه الشهري وعلاواته عن السنوات الخمس عشرة الأولى من خدمته . 

          ب- مائة وخمسون دينارا" عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية .

·أما إذا انهيت خدمة الموظف لبلوغ السن القانونية ولم يكمل خمسة عشرة سنة خدمة اعتبارا من 1/9/ 2004فيصرف له تعويض كما يلي:

·إذا كانت خدمته اقل من عشر سنوات ترد اليه اشتراكات.

·إذا كانت خدمته عشرة سنوات فأكثر ولم يكمل خمس عشرة سنه بالنسبة للإناث وعشرين سنه بالنسبة للذكور فترد إليه اشتراكاته بالاضافه إلى مبلغ مائة دينار عن كل سنه من السنوات التي تلي العشرة الأولى.

سابعاً: الإحالة على التقاعد :

·يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إحالة الموظف على التقاعد إذا أكمل عشرين سنه والموظفة إذا أكملت خمس عشرة سنه خدمة مقبولة للتقاعد على أن تزاد اعتبارا من تاريخ 10/10/2002 المدة المقررة بجواز احالة الموظف أو الموظفة على التقاعد بواقع ستة اشهر سنويا ولمدة عشر سنوات إلى أن تصبح المدة خمسة وعشرين سنة للموظف وعشرين سنة للموظفة.

     والجدول التالي يبين كيفية الإحالة على التقاعد والمدة المطلوبة حسب الأعوام بعد تعديل المادة (15) من      قانون التقاعد المدني      

     رقم (34) لسنة (1959) اعتبارا من تاريخ  10/10/2002 .

التـاريــــــخ

الموظـــــف

الموظــــفة

تقـاعــد

تقاعــد

لغايــــــة   9/10/2002

20

15

10/10/2002 ـ 9/10/2003

6،20

6،15

10/10/2003 ـ 9/10/2004

21

16

10/10/2004 ـ 9/10/2005

6،21

6،16

10/10/2005 ـ 9/10/2006

22

17

10/10/2006 ـ 9/10/2007

6،22

6،17

10/10/2007 ـ 9/10/2008

23

18

10/10/2008 ـ 9/10/2009

6،23

6،18

10/10/2009 ـ 9/10/2010

24

19

10/10/2010 ـ 9/10/2011

6،24

6،19

10/10/2011 فصاعــــداً

25

20

·اعتبارا من 16/3/2006 صدر قانون معدل لقانون التقاعد المدني والذي تضمن إضافة خدمة العلم لغايات زيادة الراتب التقاعدي بعد استكمال المدة التي تجيز إحالة الموظف على التقاعد حسب الجدول أعلاه للموظف ولا تحسب لغايات إكمال المدة المقبولة للتقاعد .

 

كيفية احتساب الراتب التقاعدي للموظفة / الموظف (المصنف) والعلاوات التي تضاف اليه:-

يتم احتساب الراتب التقاعدي الأساسي للموظفة/الموظف (المتقاعد)حسب المعادلة التالية :-

1.     عدد اشهر الخدمة × ( الراتب الأساسي الأخير + 25% منه ) = (الراتب التقاعدي الأساسي)

                                            360 

·ولا يجوز أن يزيد راتب التقاعد الأساسي عن (الراتب الأساسي الأخير + 25% منه )

 02           يضاف للراتب التقاعدي الأساسي بعد تطبيق المعادلة أعلاه غلاء معيشة حسب الشرائح التالية:

·إذا كان الراتب الأساسي التقاعدي اقل من (499،90) يضاف إليه مبلغ (500،94) 0

·إذا كان الراتب الأساسي التقاعدي بين (500،90 – 499ر118 ) يضاف إليه مبلغ (500،91)

·إذا كان الراتب الأساسي التقاعدي بين (500،118 – 499ر128) يضاف إليه مبلغ (500،86)

·إذا كان الراتب الأساسي التقاعدي بين (500،128 – 499 ،190) يضاف إليه مبلغ (500،81)

·إذا كان الراتب الأساسي التقاعدي بين (500،190 – 499،230) يضاف إليه مبلغ (500،74)

·إذا كان الراتب الأساسي التقاعدي بين (500،230 – 500،235) يضاف إليه مبلغ (500،69)

·إذا كان الراتب الأساسي التقاعـدي أكثر من (500،235) يضاف إليه مبلـــغ  (500،64)

03 بالاضافه إلى ما يستحقه الموظف المتقاعد أعلاه تضاف له علاوة عائليه لمن يستحقها كما يلي:-

·(7) دنانير عن الزوجة ولا تصرف للمتقاعد إذا كانت زوجته موظفه أو متقاعدة ويحل الولد مكان الزوجة إذا كانت مطلقه أو متوفيه .واعتبارا من 1/1/2009 أضيفت (5) دنانير للزوجة حيث أصبحت (12) دينارا.

·(2) ديناران للمولود الأول

·(2) ديناران للمولود الثاني

·(2) ديناران للمولود الثالث

·(2) ديناران للمولود الرابع

وتستحق الموظفه المتقاعدة علاوة عائليه عن أربعة مواليد إذا لم تتجاوز أعمارهم السن القانوني (18)سنه في حالة وفاة الزوج.

ولا تصرف علاوة المواليد إذا تجاوزت أعمارهم السن القانوني (18) سنه إلا حسب شروط وتعليمات محدده من قبل مديرية التقاعد المدني/وزارة المالية .

وعند إضافة العلاوة العائلية كاملة لمستحقيها ينقص الراتب خمسة دنانير للذين يصل مجموع راتبهم مع الإضافة (200)  دينـار

·واعتبارا من 1/1/2008 أضيفت زيادة على رواتب المتقاعدين في علاوة غلاء المعيشة كما يلي:-

أ-    مبلغ (50) دينارا لمن لا يتجاوز راتبه التقاعدي الإجمالي مبلغ (300) دينارا شهريا

    ب -  مبلغ (45) دينارا لمن تزيد رواتبهم الإجمالية التقاعدية عن مبلغ (300) دينارا شهرياً

    ج-   وتحتسب هذه الزيادة الإجمالية وفقا للرواتب المصروفة في شهر كانون أول / 2007

·واعتبارا من  1/1/2009 تصرف للمتقاعد المدني الأصلي علاوة تضاف على مجموع الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه نسبتها (7%) من الراتب الأساسي التقاعدي على أن لا تقل عن (5) دنانير ولا تزيد على (45) دينارا

بالإضافة إلى الراتب التقاعدي يصرف للموظف المتقاعد الحقوق المالية التالية :

1- تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها كما يلي :

أ- راتب ستة أشهر من مجموع راتبة عن السنوات الخمس عشرة الأولى من خدمته .

ب- خمسون دينارا" عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية على أن لا تتجاوز خمس سنوات .

يقصد بالراتب الإجمالي من أجل تطبيق التعويض أعلاه ما يلي :

( الراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوة الاساسيه وعلاوة غلاء المعيشة )

2-      تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم كما يلي :

          أ- راتب ثلاثة عشر شهراّ شهرا من مجموع راتبه الشهري وعلاواته عن السنوات الخمس عشرة الأولى .

          ب- مائة وخمسين ديناراً عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية .

3-      يستحق الموظف الإداري بعد انفكاكه عن العمل بدلا يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازه السنويه التي كان يستحقها عند إنهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على أن لا يزيد مجموع الإجازات على ستين يوما.

     ويستحق (المعلم/المعلمة) الإجازة السنوية التالية بشرط أن تكون الإحالة على التقاعد  خلال العام الدراسي:-

    أ-  ثلاثون يوما :  إذا كانت درجته من الدرجات السادسة إلى الدرجة الخاصة

    ب- واحد وعشرون يوما : إذا كانت درجته من الدرجات التاسعة إلى الدرجة السابعه

    ويصرف بدل الإجازات على أساس مجموع الراتب والعلاوات التي يتقاضاها(المعلم/المعلمة).

4-      مكافأة من وزارة المالية /مديرية التقاعد المدني إذا كان للموظف المصنف الذي أحيل على التقاعد خدمة غير مصنفة

          وغير مقبولة للتقاعد وكانت خمس سنين فأكثر بعد احتساب ثلثي خدماته غير المصنفه  فمثلا موظف له خدمه غير

 

12

          مصنفه (15) سنه تحسب منها لغايات التقاعد(10) سنوات ويبقى (5) سنوات فيعطى مكافأة عن خدمته غير المصنفة تلك على النحو الآتي  ( الأساسي + ربعه × 60  )

 

 

                                                                 

ملاحظات مهمة :

المادة (26) من قانون التقاعد المدني المعدل / قانون مؤقت رقم (61) لسنة (2002) والذي عمل به اعتباراً من 10/10/2002 نصت على ما يلي :

( يفقد نهائيا" الحق في راتب التقاعد أو المكافأة) :

أ)        كل موظف أو متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة لارتكابه أيا "من الجرائم التالية التي تقع خلافا "        لأحكام القوانين والنصوص المبينة  أدناه وأي تعديلات تطرأ عليها أو تحل محلها :

          1-      جرائم الخيانة الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107 –117) من قانون                     العقوبات رقم ( 16 ) لسنة (1960 ) .  

           2-     جرائم التجسس الواقعة خلافا" لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50 ) لسنة  1971 .

           3-     الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (135- 149 ) من قانون العقوبات                         رقم (16) لسنة (1960 ) .

ب)      كل موظف حكم عليه بحكم قطعي بالحبس من محكمة مختصة إذا ارتكب أيا" من الجرائم التالية :

1-    جرائم الاختلاس والسرقة للأموال العامة .

2-    جرائم التزوير في الأوراق الرسمية .

ج)      تشمل الجرائم المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الشروع فيها كما تشمل الشريك والمحرض والمتدخل فيها  

 د)      تتقاضى عائلة الموظف في أي من الحالات المبينة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة حصتها في راتب تقاعده     كما هو مبين في هذا القانون خلال مدة سجنه وتقطع عند إطلاق سراحه كما تعاد إليها عند وفاته .

هـ)     تسري أحكام هذه المادة على الوزير وعضو مجلس الأمة .

 

ثامناً: انتهاء مدة العقد أوإنهائه :

يستحق الموظف في حالة انتهاء مدة العقد أو إنهائه الحقوق المالية التالية :-

1- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الاجازه السنوية التي كانت مستحقه له عند انتهاء مدة العقد أو إنهائه ولم يستعملها .

2- ترد إليه المبالغ التي اقتطعت من رواتبه لصالح صندوق الضمان الاجتماعي الحكومي .

3- ترد إليه المبالغ التي اقتطعت من رواتبه لصالح صندوق ضمان التربيه .

 

 

4-  راتب تقاعدي من مؤسسة الضمان الاجتماعي عند إكمال سن الخامسة والأربعين على الأقل لمؤمن عليه والمؤمن عليها      وان تبلغ مدة الاشتراك للمؤمن عليه (216) اشتراكاً فعلياً و (180) اشتراكاً فعلياً للمؤمن عليها ويخفض هذا الراتب حسب النسب المحددة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة (2001)

5-  ترد إليه عائدات الادخار التي اقتطعت من رواتبه بنسبة(5%) من الراتب الأساسي  بالإضافة إلى مساهمة الحكومة بنسبة  (7%)  وكان تاريخ تعيينه قبل تاريخ 1/3/1988

أما إذا ترك الخدمة قبل انتهاء مدة العقد فترد إليه (5%) فقط وهي التي          اقتطعت من رواتبه فقط .

 6-  مكافأة من وزارة الماليـة للموظف الخاضع لاحكـام قانون الضمان الاجتماعي رقم(19) لسنة (2001) مؤسسة الضمـان الاجتماعي وكان من تعيينات ما قبل تاريخ 1/11/1981 .

 

تاسعاً: فقد الجنسية الاردنيه :

يحرم الموظف من كافة حقوقه التقاعدية في حالة فقده الجنسية الاردنيه وهو على رأس عمله وتصرف له المستحقات المالية التالية :-

1- ترد إليه المبالغ التي اقتطعت من رواتبه لصالح صندوق الضمان الاجتماعي الحكومي إذا صدر القرار بعد تاريخ    16/8/1998.

2-  ترد إليه المبالغ التي اقتطعت من رواتبه لصالح صندوق ضمان التربية .

3-  راتب تقاعدي من مؤسسة الضمان الاجتماعي عند إكمال سن الخامسة والأربعين على الأقل للمؤمن عليه والمؤمن عليها وان تبلغ مدة الاشتراك للمؤمن عليه (216) اشتراكاً فعلياً و (180) اشتراكاً فعلياً للمؤمن عليها ويخفض هذا الراتب حسب النسب المحددة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة (2001) 0

4-  ترد إليه عائدات الادخار التي اقتطعت من رواتبه بنسبة(5%) من الراتب الأساسي بالإضافة إلى مساهمة الحكومة بنسبة (7%) وكان تاريخ تعيينه قبل تاريخ 1/3/1988 وكان تعيينه بوظيفة غير مصنفه أو براتب مقطوع أو بعقد .

 

عاشراً: التسريح من الخدمه :

          التسريح :-  ويقصد به إعادة هيكلة الدائرة أو دمجها في غيرها أو إلغاءها أو إلغاء وحده إدارية فيها أو قسم من أقسامها           أو إنقاص أعداد الموظفين في أي منها إذا اقتضت مصلحة العمل .

ويتم التسريح للموظف غير المستكمل لمدة الاستيداع او التقاعد وانه في حال تسريحه فانه يستحق ما يلي: -

 

 

 

 

1- يصرف للموظف المسرح شهريا بدل يعادل ثلاثة ارباع مجموع راتبه وعلاواته لمدة ستة اشهر من تاريخ تسريحه ويتم وقفه اذا        اعيد تعيينه في الخدمه المدنيه خلال تلك المده . واذا لم يتم اعادة تعيينه بعد مضي (6)شهور فيصرف له ما يعادل مجموع راتبه         وعلاواته لمدة (3) اشهر بالاضافه الى مستحقاته الماليه الاخرى.

2- ترد اليه المبالغ التي اقتطعت من رواتبه لصالح صندوق الضمان الاجتماعي الحكومي

3- ترد اليه المبالغ التي اقتطعت من رواتبه لصالح صندوق ضمان التربيه حسب النظام المعمول به

4- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الاجازه السنوية التي كانت مستحقه له عند تسريحه من الخدمه ولم يستعملها

    اما في حالة اذا كان الموظف المسرح مكملا مدة التقاعد اوالاستيداع فيتم احالته على التقاعد اوالاستيداع

 

حادي عشر: الاحالة على الاستيداع :

    يجوز احالة الموظف على الاستيداع وذلك حسب احكام النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة (2009)       والمعمول

    به اعتبارا من 16/3/2009 وفقا لما يلي :-

لمجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير احالة الموظف على الاستيداع اذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقة راتب التقاعد المدني لاتتجاوز خمس سنوات وكانت هذه المدة تؤدي الى اكمال المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع.

ويعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولاحاجه لاصدار قرار بذلك عند اكمال مدة الاستيداع ولاتحسب مدة الاحاله على الاستيداع لغايات الزياده السنوية والترفيع واذا احيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فانه يتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي مع نصف العلاوة الاساسيه ونصف علاوة غلاء المعيشة ونصف علاوة تحسين مستوى المعيشة وكامل العلاوة العائلية . و اما العلاوات الاخرى فلا يستحق منها أي شيء ويتم اقتطاع العائدات التقاعديه من كامل راتب الموظف قبل احالته على الاستيداع . واذا احيل الموظف على الاستيداع بناءا على طلبه فانه لايتقاضى أي رواتب اوعلاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعديه المستحقه خلال مدة الاستيـداع .

الحقوق المالية التي يستحقها الموظف عند إكمال مدة الاحاله على الاستيداع :-

1- راتب تقاعدي ويتم احتسابه حسب معادلة الموظف المتقاعد والإضافات التي تتم عليه

2- يصرف له تعويض من صندوق ضمان التربية على النحو التالي :-

·راتب ثلاثة عشر شهرا من مجموع راتبه الشهري وعلاواته عن السنوات الخمس عشره الأولى من خدمته

·مائه وخمسون دينارا عن كل سنه من سنوات الخدمة التالية

3- يصرف له تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي الحكومي على النحو التالي :-

·راتب ستة اشهر من مجموع راتبه الاجمالي  عن السنوات الخمسه عشره الاولى من خدمته

·خمسون دينارا عن كل سنه من سنوات الخدمه التاليه على ان لاتتجاوز خمس سنوات

ويقصد بالراتب الإجمالي من اجل صرف هذا التعويض هو (الراتب الاساسي مضافا اليه العلاوه الاساسيه وعلاوة غلاء المعيشه)

    4-  يصرف له راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الاجازه السنويه التي كانت مستحقه له عند احالته على الاستيداع ولم     يستعملها .

اما ( المعلم/المعلمه) فاذا تم احالتهم على الاستيداع اثناء العام الدراسي فيستحقون بدل الاجازات على النحو التالي :-

·ثلاثون يوما : اذا كانت درجاتهم من الدرجه السادسه الى الدرجه الخاصه

·واحد وعشرون يوما : اذا كانت درجاتهم من الدرجه التاسعه الى الدرجه السابعه

 

ثاني عشر: الاحاله على التقاعد المبكر للذكور والاناث

شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر للذكور والاناث :-

أ‌-       اكمال سن الخامسه والاربعين على الاقل للمؤمن عليه والمؤمن عليها

ب-ان تبلغ مدة الاشتراك للمؤمن عليه(216) اشتراكا فعليا و(180) اشتراكا فعلياللمؤمن عليها

ج-انهاء الخدمه والتقدم بطلب لتخصيص الراتب

كبفية احتساب راتب التقاعد المبكر للذكور والاناث

·1/40 × متوسط اجر اخر(24) شهر× مدة الاشتراك بالاشهر = راتب التقاعد المخصص(الناتج 1) عند تقديم الطلب                                                          

 

12

 

 

يخفض راتب التقاعد المخصص (الناتج 1)للرجل وفقا لسنه وقت تقديمه الطلب حسب الشرائح التاليه :-

 

نسبة الخصم

العمـــــــر

نسبة الخصم

العمـــــر

نسبة الخصم

العمـــر

18%

من 45 الى اقل من 46

9%

من 50 الى اقل من 51

4%

من 55 الى اقل من 56

16%

من 46 الى اقل من 47

8%

من 51 الى اقل من 52

3%

من 56 الى اقل من 57

14%

من 47 الى اقل من 48

7%

من 52 الى اقل من 53

2%

من 57 الى اقل من 58

12%

من 48 الى اقل من 49

6%

من 53 الى اقل من 54

1%

من 58 الى اقل من 59

10%

من 49 الى اقل من 50

5%

من 54 الى اقل من 55

لايوجد خصم

من 59 الى اقل من 60

 

ويخفض راتب التقاعد المخصص (الناتج 1) للمرأة وفقا لسنها وقت تقديمها لطلب التقاعد حسب الشرائح التالية :-

 

نسبة الخصم

العمـر

10%

من 45 إلى اقل من 50

5%

من 50 إلى اقل من 54

لا يوجد خصم

من 54 إلى اقل من 55

·الناتج بعد الخصم حسب الشرائح أعلاه إذا كان اقل من (50) دينارا يرفع إلى (50) دينارا

·الناتج (1) × 10% منه ( الزيادة العامة ) بحيث لا تقل عن(30) دينارا ولا تزيد عن (50) دينارا = الناتج (2)

·الناتج (2) × نسبة الاعاله وهي 10%    للمعال الأول

                                             5 %   للمعال الثاني

                                            5 %   للمعال الثالث

وبحد أقصى 20% = إجمالي الراتب التقاعدي

للأنثى في حالة وجود معالين يشترط إحضار حجة اعاله من المحكمة المختصة0

 

ملاحظه مهمه :

الاشتراك الفعلي :- هو الاشتراك بالضمان عن طريق منشأة مشموله بأحكام القانون أو عن طريق الانتساب الاختياري                                 ولا تعتبر سنوات الخدمة المضمومة أو المشتراه سنوات اشتراك فعلي

 

الحقوق الماليه التي يستحقها الموظف المحال على التقاعد المبكر( ذكر/ انثى)

 

بالإضافة إلى الراتب التقاعدي يصرف للموظفة / الموظف المحال على التقاعد المبكر الحقوق المالية التالية : -

1-      يصرف له تعويض من صندوق ضمان التربية على النحو التالي :-

·راتب ثلاثة عشر شهرا من مجموع راتبه الشهري وعلاواته عن السنوات الخمس عشره الأولى من خدمته .

·مائه وخمسون دينارا عن كل سنه من سنوات الخدمة التالية :

2-      يصرف له تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها على النحو التالي : ـ

·راتب ستة أشهر من مجموع راتبه عن السنوات الخمس عشرة الأولى من خدمته .

·خمسون دينارا" عن كل سنة من سنوات الخدمة التالية على أن لا تتجاوز خمس سنوات .

·يقصد بالراتب الإجمالي من أجل تطبيق التعويض المذكور أعلاه ما يلي :

          ( الراتب الأساسي مضافا" إليه العلاوة الاساسيه وعلاوة غلاء المعيشة )

3-      ترد إليه عائدات الادخار التي اقتطعت من رواتبه بنسبة(5%) من الراتب الاساسي بالإضافة إلى مساهمة الحكومة

          بنسبة (7%) إذا كان تاريخ تعيينه قبل تاريخ 1/3/1988 وكان تعيينه بوظيفه غير مصنفه اوبراتب مقطوع او بعقد .

4-      مكافأة من وزارة المالية للموظف الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة (2001) مؤسسة

          الضمان الاجتماعي وكان من تعيينات ما قبل تاريخ  1/11/1981 .

5-      يستحق الموظف الإداري بعد انفكاكه عن العمل بدلا يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازه السنوية التي كان 

           يستحقها عند إنهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على أن لا يزيد مجموع الإجازات على ستين يوما.

     ويستحق (المعلم/المعلمة) الإجازة السنوية التالية بشرط أن تكون الإحالة على التقاعد المبكر خلال العام الدراسي:-

أ-  ثلاثون يوما :  إذا كانت درجته من الدرجات السادسة إلى الدرجة الخاصة

ب- واحد وعشرون يوما : إذا كانت درجته من الدرجات التاسعة إلى الدرجة السابعة

·يعامل الموظف بموجب عقد لغايات صرف بدل الإجازات معاملة الموظف الدائم المماثل له في الراتب الأساسي .

·ويصرف بدل الإجازات على أساس مجموع الراتب والعلاوات التي يتقاضاها(المعلم/المعلمة)

ثالث عشر:   الوفـــــاة:

الموظف المصنف :-إذا توفي الموظف الخاضع لاحكام قانون التقاعد المدني رقم(34) لسنة (1959) وتعديلاته اثناء وجوده                         في الخدمة المدنية فيستحق ورثته الشرعيون الحقوق المالية التالية :-

        1-     راتبا تقاعديا حسب المعادلة والشروط التالية أدناه :-

·إذا كانت خدمته اقل من (10) سنوات فان ورثته يستحقون راتبا تقاعديا بالنسبة التالية :-

                                     ( الراتب الاساسي × 125% )

 

4

                                                     

 

·إذا كانت خدمته أكثر من (10) سنوات فان ورثته يستحقون راتبا تقاعديا بالنسبة التاليه :-

 

3

                                      ( الراتب الاساسي × 125% )

 

 

أو (75%) من راتب التقاعد المستحق له حسب المعادله ايهما اكبر

 

                                                                

 

 

 

·إذا كانت خدمته اقل من (10) سنوات وتوفي بسبب العمل فان ورثته يستحقون راتبا تقاعديا بالنسبه التاليه :-

                                      ( الراتب الاساسي × 125% )

                                                       3

·اذا كانت خدمته اكثر من (10) سنوات وتوفي بسبب العمل فان ورثته يستحقون راتبا تقاعديا بالنسبه التاليه :

                                      ( الراتب الاساسي × 125% )

                                                                 2

          او (75%) من راتب التقاعد المستحق له حسب المعادله ايهما اكبر 

          اضافه الى الراتب التقاعدي الاساسي المبين اعلاه فان المتقاعد (الوريث) يستحق علاوه اضافيه وعلاوه         شخصيه تحدد           

          قيمتها من قبل مديرية التقاعد المدني في وزارة المالية

 الموظف الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم(19) لسنة(2001) مؤسسة الضمان الاجتماعي

إذا توفي الموظف الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم(19) لسنة(2001) مؤسسة الضمان الاجتماعي أثناء

وجوده في الخدمه المدنية فيعطى ورثته الشرعيون الحقوق الماليه التاليه :-

· راتبا تقاعديا في حالة الوفاة الطبيعيه : بشرط أن تحدث الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه المسدد عنها الاشتراكات وان تبلغ مدة الاشتراك على الأقل (24) اشتراكا منها (12) اشتراكا متصلا .

          ويحسب راتب الوفاة الطبيعيه بنسبة(50%) من متوسط اجر الشهر الذي سدد على اساسه الاشتراك خلال (12)     اشتراكا الاخيره .

·راتبا تقاعديا في حالة الوفاة الاصابيه : اذا نشاء عن اصابة العمل وفاة المؤمن عليه فيخصص للمستحقين راتب تقاعد بنسبة(60%) من اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراكاته بتاريح وقوع الاصابه ولا يوجد أي شرط يحدد مدة الاشتراك

اضافه الى الرواتب التقاعديه التي يستحقها الورثه حسب ماهو مبين اعلاه يستحقون ايضا التعويضات الماليه التاليه :-

1-      تعويضا نقديا يعادل(12) راتبا اجماليا مضافا اليه ربع الراتب الاساسي في حالة ثبوت الوفاة بسبب العمل اواحتشاء    في عضلة القلب ويتم اقرار ذلك من قبل اللجنه الطبيه العليا واحضار التقارير الطبيه اللازمه لذلك للموظفين           الخاضعين للموازنة (المصنفين) 0

2-      راتبه الكامل مع علاواته عن الشهر الذي توفي فيه .

3-      راتبه الكامل مع علاواته عن ستة أشهر أخرى .

 

4-      راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الاجازه السنوية التي كانت مستحقه له عند وفاته ولم يستعملها على أن لا يزيد      المجموع على ستين يوما .

ويستحق (المعلم/المعلمة) الإجازة السنوية التالية إذا حدثت الوفاة خلال العام الدراسي:-

أ-       ثلاثون يوما :  إذا كانت درجته من الدرجات السادسة إلى الدرجة الخاصة

ب-     واحد وعشرون يوما : إذا كانت درجته من الدرجات التاسعة إلى الدرجة السابعه

ويصرف بدل الإجازات على أساس مجموع الراتب والعلاوات التي يتقاضاها(المعلم/المعلمة).

يعامل الموظف بعقد لغايات صرف بدل الإجازات معاملة الموظف الدائم المماثل له في الراتب الأساسي

5-      يدفع للورثة تعويض من صندوق ضمان التربية مبلغ (4000) دينارا إلا إذا كانت قيمة التعويض المستحق عن خدمته أكثر فيدفع لهم التعويض الأكثر .

6-      يدفع للورثة تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي الحكومي / وزارة المالية مبلغ (3000) دينارا إلا إذا كانت قيمة التعويض المستحق عن خدمته أكثر فيدفع لهم التعويض الأكثر .

7-      يدفع للورثة عائدات الادخار التي اقتطعت من رواتبه بنسبة(5%) من الراتب الأساسي بالإضافة إلى مساهمة الحكومــه بنسبة (7%) إذا كان تاريخ تعيينه قبل تاريخ 1/3/1988 وكان تعيينه بوظيفة غير مصنفه أو براتب مقطوع أو بعقد .

8-      يدفع للورثة مكافأة من وزارة المالية للموظف الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة (2001)    مؤسسة الضمان الاجتماعي وكان من تعيينات ما قبل 1/11/1981

9-      يصرف مبلغ (500) دينار نفقات الجنازة لمرة واحده حسب الترتيب التالي :-

          أ-       الأرملة أو الأرامل وفي حال عدم وجودها تصرف لـ :

                   -        الوالد

                   -        الوالدة

                   -        أكبر الأبناء

                   -        أكبر الأخوة

                   -        من يثبت للمؤسسة انه تحمل نفقات الجنازة

 

 

 

 

 

 

الرقم

أفراد عائلة الموظف الخاضع لاحكام قانون التقاعد المدني رقم (53) لسنة (1959)

الرقم

أفراد عائلة الموظف الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة (2001)

1

الزوجة او الزوجات

1

الارمله / الأرامل أو الارمل

2

البنون الذين لم يكملو السابعة عشره من عمرهم

2

الأبناء والبنات

3

البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات

3

الوالدين

4

الأم الارمله اوالمطلقه

4

الجنين

5

الأب شريطة أن يكون المتوفي اعزبا والمعيل الوحيد لوالده

5

الإخوة والاخوات

6

الأبناء الذكور على مقاعد الدراسة و أيهما اسبق إنهاء الدراسة او العمر ( 25) سنة

 

 

 

ملاحظات :-

·يجري احتساب المكافأة على أساس جزء من اثني عشر جزء من راتب الموظف الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد على أن لا يقل مقدار المكافأة عن مجموع العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه أو يقل عن راتب شهر واحد .

·في حالة وفاة احد الموظفين الخاضعين للتقاعد والذي أنهيت خدماته لأسباب مرضيه نتيجة اعتلال في عضلة القلب وتوفي خلال سنه من تاريخ إنهاء خدماته فانه يحق للورثة المطالبة بالتعويض النقدي(12) راتبا إجماليا شريطة إحضار الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك .

·إذا توفي المتقاعد فان ورثته يستحقون راتبا تقاعديا بنسبة (75%) من راتب التقاعد الأساسي المخصص له سابقاً قبل وفاته

 

 

 

 

المصــــادر

 

1-   نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة (2007) وتعديلاته .

2-  نظام رقم (31) لسنة (1998) وتعديلاته لصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم .

3-     نظام رقم (59) لسنة (1998 ) وتعديلاته لصندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الدولة ومستخدميها .

4-    نظام رقم (93) لسنة (1975 ) نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين .

5-    قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة (1959 ) وتعديلاتة .

6-    قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة (2001)  .

7-    تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة(1981) وتعديلاتها حتى تاريخ 3/3/2009 .

8-    البلاغات والتعاميم الرسمية الصادرة عن وزارة المالية ومديرية التقاعد المدني .

9-    البلاغات والتعاميم الرسمية الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية .

10-     قرارات التفسير الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين .

11-    الدورات التي حصلت عليها في مديرية التقاعد المدني وعددها ثلات تتعلق بتسوية الحقوق التقاعدية والمالية للموظفين .

 

                                                                                     قسم تنظيم الـرواتب

                                                                                    يوسف محمود أبو حمزة

                                                                                    تاريخ : 1/2/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إدارة الموراد البشرية
Print
كيف تقيم محتوى الصفحة؟

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

استثمر في الأردن
المركز الوطني للأمن السيبراني