المادة | النص |
1 | تسمى هذه التعليمات ( التعليمات المالية لاندية المعلمين ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . |
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة التربية والتعليم الوزير : وزير التربية والتعليم اللجنة : لجنة التخطيط في الوزارة النادي : نادي المعلمين الذي ينشا وفق احكام النظام الهيئة العامة : الهيئة العامة للنادي الهيئة الادارية : الهيئة الادارية للنادي الرئيس : رئيس الهيئة الادارية المدير : مدير النادي . |
|
3 |
تودع اموال النادي في البنك الذي تختاره الهيئة الادارية ويعطي اعلى سعر للفائدة وافضل الخدمات |
4 | تتولى الهيئة الادارية تصميم وطباعة المستندات والدفاتر والسجلات وجميع النماذج المالية الاخرى اللازمة في عمليات الصرف والقبض وكافة القيود مسترشدين بالانظمة المعمول بها . |
5 | المستندات والوثائق والسجلات المحاسبية :
1-مستندات المقبوضات وتشمل :
2-مستندات المدفوعات وتشمل :
3- الوثائق المعززة لمستندات القيود الرئيسة .
4. الدفاتر والسجلات المحاسبية :
5-يجوز للنادي مسك سجلات اضافية تتلاءم مع طبيعة نشاطه |
6 | أ . تودع الاموال المقبوضة في حساب النادي لدى البنك المعتمد اولاً باول ولا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ باي مبلغ يزيد على مائتي دينار . ب. يجوز للهيئة الادارية تعديل المبلغ المذكور في الفقرة ا من حين لاخر كلما اقتضت الضرورة لذلك . |
7 | الشراء : يتم تامين لوازم واحتياجات النادي وفقاً للصلاحيات التالية : أ . للمدير شراء لوازم بمبلغ لا يزيد على مائتي دينار بالطريقة التي يراها مناسبة . ب. للرئيس شراء لوازم اذا جاوزت قيمتها مائتي دينار ولا تزيد على خمسماية دينار من خلال لجنة ثلاثية يشكلهاالمدير من العاملين في النادي . ج. للهيئة الادارية شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار عن طريق طرح عطاء حسب الاصول المعتمدة في العطاءات . د. لا يجوز تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة . هـ. يتم استلام اللوازم المشتراة وادخالها واخراجها وقيدها حسب الاصول |
8 | اجراءات الصرف : أ . بعد توريد اللوازم او اداء الخدمة واجراء القيود اللازمة تحول المطالبة ومعززات الصرف للموظف المعني لتنظيم مستند صرف باسم صاحب المطالبة . ب. يحول مستند الصرف للموظف المعني ليقوم بتدقيقه والتاكد من صحة النفقة ومعززات الصرف . ج. يوقع المستند من احد المفوضين بالانفاق - المدير او الرئيس - اذا كانت قيمته لا تزيد على 500 دينارويوقع من مفوضين اثنين اذا زادت القيمة على ذلك . د. يحول المستند الى امين الصندوق لتحرير شيك بالقيمة باسم صاحب الاستحقاق بعد التاكد من اكتمال التواقيعويقوم بالتوقيع على الشيك التوقيع الاول . هـ. يوقع الشيك من المدير بالاضافة الى توقيع امين الصندوق اذا كانت قيمته لا تزيد على 200 دينار ويوقع توقيعاً ثالثاً من الرئيس اذا زادت قيمته على ذلك . و. يقيد مستند الصرف في دفتر يومية الصندوق ويعطى رقم صرف متسلسل ويثبت رقم الشيك في الخانة المخصصة لذلك . ز. يسلم الشيك او المبلغ النقدي لصاحب الاستحقاق بعد توقيعه في الخانة المخصصة لذلك على مستند الصرف ويسجل رقم وثيقة اثبات الشخصية ومكان صدورها وتاريخها . ح. تحفظ مستندات الصرف حسب تسلسل ارقام الصرف في حافظات خاصة وفي مكان امين مركز النادي لتكون تحت الطلب من الجهة المختصة . ط. يتم ترحيل جميع قيود العمليات المحاسبية سواء المقبوضات او المصروفات الى دفاتر الاستاذ المساعد ودفتر الاستاذ العام وفق القواعد والاصول المحاسبية . |
9 |
000 الرصيد الدفتري في نهاية الشهر 000 رصيد النادي في كشف البنك د. تتابع العمليات المذكورة في الفقرة ب خلال الشهر اللاحق كما يلي :
هـ. يزود امين الصندوق المدير والرئيس بكشف في نهاية كل شهر يبين فيه الوضع المالي للنادي و. اذا فقد الشيك المسحوب واشعر النادي بذلك يقوم المدير او امين الصندوق بابلاغ البنك فوراً عن ذلك ليقوم البنك باصدار تعميم بعدم صرفه اذا ما قدم للصرف مع الجهات ذات الاختصاص ويصرف شيك بدلاً منه - بدل ضائع - بعد انقضاء مدة لا تقل عن شهر من تاريخ التعميم شريطة ورود اخر كشف من البنك يشير الى عدم تقديم الشيك المفقود للصرف . |
10 |
احكام عامة :
|
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390