المادة |
النص |
1 |
تسمى هذه التعليمات تعليمات مساعدة المؤسسات التعليمية الاهلية ذات النفع العام ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . |
2 |
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : |
3 |
يجوز للوزارة ان تدعم المؤسسة التعليمية الاهلية التي تؤسسها وتمولها وتشرف عليها جمعية خيرية او هيئة اجتماعية بتزويدها باعضاء هيئة تدريس . |
4 |
يشترط ان تكون غايات الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية للنفع العام وليست مختصة بفئة او جماعة من المواطنين . |
5 |
يتم دعم المؤسسة التعليمية الاهلية بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط والتنسيق في الوزارة في ضوء الاعتبارات التالية : |
6 |
أ .يحدد الوزير نسبة الدعم للمؤسسة التعليمية الاهلية بناء على تنسيب لجنة التخطيط والتنسيق في ضوء التقرير التربوي الذي تعده الاجهزة المختصة في الوزارة . |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390