المادة |
النص |
1 |
تسمى هذه التعليمات (تعليمات مراكز الدراسات المسائية الاكاديمية في المؤسسات التعليمية الحكومية لسنة 2006) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . |
2 |
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدخل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة التربية والتعليم . |
3 |
تشمل خطة الدراسة المسائية المباحث المقررة في التعليم النظامي للمرحلتين الاساسية والثانوية ، باستثناء (التربية الفنية ، التربية الرياضية ، الموسيقا والاناشيد، التربية المهنية ، العملي ، الحاسوب / العملي ، والتجارب المخبرية). |
4 |
يستوفى من كل دارس في الدراسات المسائية اجر مقداره ستين دينارا عن الفصلين الدراسيين ، تدفع في بداية العام الدراسي . |
5 |
يفتح المركز اذا توفر العدد الكافي من الدارسين وبما يغطي نفقاته المالية ذاتيا ، وبموافقة المدير . |
6 |
تقوم المديرية بتسجيل الراغبين في الالتحاق بالمراكز ابتداء من مطلع شهر آب من كل عام ، وعلى مدار العام الدراسي . |
7 |
يسمح بتسجيل الراغبين في الالتحاق بالمراكز من الصف السابع الاساسي وحتى الصف الثاني الثانوي بموجب اوراقهم الثبوتية المصدقة حسب الاصول . |
8 |
أ . يبدأ التدريس في المركز في الاسبوع الثالث من بداية العام الدراسي لطلبة المدارس ، وينتهي في نهاية شهر نيسان من كل عام . |
9 |
يقوم مدير المركز باعداد برنامج يتضمن عددا من حصص المباحث الدراسية التي تتناسب مع احتياجات وظروف واعداد الدارسين ، وتكون مدة الحصة خمسين دقيقة |
10 |
تتكون السنة الدراسية في المراكز من فصلين دراسيين حسب ما هو معمول به في مدارس المملكة ، ويختار الدارس الدوام والمباحث الدراسية ، وحضور الحصص ، ولا يخضع لامتحانات مقررة ، وانما يمكن للمدرسين ان يعقدوا امتحانات يومية للراغبين من الدارسين لاغراض تقدير مستوى تحصيلهم ، ولا يحتفظ بقيود لهذه الامتحانات ، ولا يترتب عليها اي شهادات . |
11 |
يقوم مدير المركز بتنظيم سجل للتعليم الاضافي للعاملين ، وسجل بدوام الدارسين في المركز ، ويمنح الدارس بناء على طلبه شهادة تثبت تسجيله ونسبة حضوره في المركز ، والمواد التي درسها . |
12 |
يسمح للدارسين الملتحقين بالمراكز والراغبين في الحصول على شهادات مدرسية التقدم للامتحانات المدرسية الفصلية المقررة او امتحان المستوى في المدارس الحكومية ، مع مراعاة تطبيق تعليمات الامتحانات الخاصة ببرنامج الدارسين غير النظاميين (دراسات منزلية) رقم 4 لسنة 2006 . |
13 |
لا يعتبر التسجيل في المراكز او الالتحاق بها من الاسباب الموجبة لتأجيل خدمة العلم . |
14 |
تقوم مديريات التربية والتعليم بتزويد الوزارة بما يلي : |
15 |
يسمح لمدير المركز بتدريس ما لا يزيد عن عشر حصص مأجورة في الاسبوع وبموافقة المدير . |
16 |
يصرف مكافأة مالية لكل من : |
17 |
يقوم موظفو قسم المحاسبة في المديرية بتدقيق المطالبات المالية المتعلقة بالمراكز والعاملين فيها وبموافقة المدير ، ورفعها الى الوزارة / ادارة الشؤون المالية . |
18 |
تتولى لجنة التربية في المديرية معالجة اي حالة لم تعالجها هذه التعليمات او تنشأ عن تطبيقها . |
19 |
تلغي هذه التعليمات (تعليمات تنظيم الدراسات المسائية الاكاديمية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم (10) لسنة 1980). |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390