المادة |
النص |
1 |
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اجراءات تصديق الشهادات العلمية وصورها واعداد جداول العلامات وحفظها لسنة 2005 ) ويعمل بها من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية |
2 |
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : |
3 |
تصديق الشهادات العلمية : تعتبر الوثائق المعتمدة من الوزارة والصادرة عن المدارس الحكومية او الخاصة او مدارس وكالة الغوث الدولية اوالمدارس التابعة لوزارة الدفاع كافية لغايات القبول والنقل داخل المملكة بعد ان يتم تصديقها من المديرية التي اصدرتها
ج. تصديق صور الشهادات العلمية :
|
4 |
أ . تعد المدارس جداول علامات طلبتها على نسختين تصادق عليهما المديرية ، وتعاد نسخة منهما بعد ذلك الى المدرسة ويحتفظ قسم الامتحانات في المديرية بالنسخة الثانية . |
5 |
يراعى في اعداد المصدقات المدرسية المعتمدة من الوزارة ما يلي :
|
6 |
قسم تصديق ومعادلة الشهادات في الوزارة وقسم الامتحانات بالمديرية هما القسمان المخولان فقط بالتصديق على الشهادات العلمية وصورها ، ويعتمد في ذلك توقيع من يفوضه الوزير او مدير التربية والتعليم . |
7 |
تستوفي الوزارة او المديرية الرسوم التي يحددها النظام المالي للامتحانات العامة ساري المفعول عند تصديق اي شهادة او اي صورة عنها . |
8 |
تلغى ( تعليمات اجراءات تصديق الشهادات العلمية وصورها واعداد جداول العلامات وحفظها رقم (3) لسنة 1992 ) |
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390