المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

تعليمات اقتناء المواد المكتبية لسنة 2001

الرئيسية/وزارة التربية والتعليم

المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات اقتناء المواد المكتبية لسنة 2001 ) ويعمل بها ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

2

يكون للالفاظ التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها فيما يلي:
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
الوزير : وزير التربية والتعليم .
المدير العام : مدير عام تكنولوجيا التعليم والمعلومات .
الميدان : مديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية والمناطق والمدارس التابعة لها .
المواد المكتبية : الكتب والدوريات والمواد غير المطبوعة من اشرطة كاسيت وفيديو وبرمجيات. 
المكتبات : مكتبات الوزارة والميدان .
مالك المادة المكتبية : المؤلف او من يوكله بذلك .
اللجنة : اللجنة التي تتولى دراسة المادة المكتبية او تسعيرها بتكليف من المدير العام

3

يقدم مالك المادة المكتبية الى الوزارة طلبا للموافقة على اقتناء مادته في المكتبات وفق ما يلي :
1. يدفع مالك المادة المكتبية مبلغ خمسة عشر دينارا اردنيا اجرا لدراسة مادته المطبوعة وثلاثين دينارا اردنيا للمواد الاخرى لدى محاسب الوزارة تقيد في حساب امانات المواد المكتبية المقترح اقتناؤها .

2. يعامل كل جزء من اجزاء المادة المكتبية الواحدة و الواقعة في مجلدات متعددة كمادة مستقلة .
3. تعفى الوزارات و المؤسسات الرسمية من دفع اجور دراسة المواد المكتبية اذا كانت هذه المواد من منشوراتها .

4

أ . يكلف المدير العام لجان ثنائية متخصصة فاحصة لدراسة المواد المكتبية ، وتقدم كل لجنة تقريرا يبين مدى مناسبة المواد المكتبية للاقتناء في المكتبات، من حيث المستوى والمحتوى .
ب . لا يجوز اقتناء أي مادة مكتبية يتضمن محتواها اساءة للدين ، والقيم الخلقية ، والعادات والتقاليد، واحكام دستورالمملكة الاردنية الهاشمية .

5

يرفق مالك المادة المكتبية مع طلبه ثلاث نسخ من المواد المطبوعة ، ويكتفي بنسخة واحدة من المواد الاخرى ، توزع على اللجنة ، ولا تعاد النسخ الموافق على اقتناعها الى مالكها ، وتدخل في السجلات الرسمية حسب نظام اللوازم .

6

أ . يمنح فاحص المادة المطبوعة مكافاة مالية مقدارها خمسة دنانير ، وفاحص المواد الاخرى خمسة عشر دينارا ، تصرف من امانات المواد المكتبية المقترح اقتناؤها .
ب . اذا كانت المادة المكتبية مكونة من اجزاء ، فيمنح فاحص المادة المكافاة الواردة في بند (أ) عن كل جزء من تلك المادة .

7

أ . يشكل المدير العام لجنة ثلاثية مهمتها تحديد السعر المناسب للمادة المكتبية ، وفق الاسس والمعايير السائدة في السوق .
ب . يمنح كل عضو من اعضاء لجنة التسعير مكافاة مالية مقدارها دينار واحد عن كل مادة مكتبية تقوم اللجنة بتسعيرها ، وتصرف هذه المكافاة من امانات المواد المكتبية المقترح اقتناؤها .
ج . تصدر الوزارة كتابا الى الميدان ، مبينا سعر المادة المكتبية ، وملخصا بمضمونها .

8

تحصر مديرية التربية والتعليم في المحافظة / اللواء رغبات المدارس التابعة لها ، في شراء المادة المكتبية ، التي اصدرت الوزارة كتابا باقتناؤها في المكتبات ، وتخاطب مالك المادة المكتبية لتزويدها بالعدد المطلوب منها ، على ان تتولى مديرية التربية والتعليم استكمال اجراءات الشراء حسب الاصول المالية .

9

أ . تشتري الوزارة المادة المكتبية من مالك المادة ( المنسب باقتناؤها من قبل اللجنة ) ، وبالسعر الذي تحدده لجنة التسعيرعلى ان لا يزيد عن (150) دينارا من كل مالك لمادة مكتبية ، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير تقنيات التعليم في الوزارة وتصرف من امانات الكتب المدرسية .
ب . يسمح لمالك المادة المكتبية ( المنسب باقتناؤها ) بعرضها في معارض الكتب التي يقيمها الميدان دون ان يتحمل أي اعباء مادية .

10

تلغى تعليمات اقتناء المواد المكتبية في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة رقم (6) لسنة 1996 واية تعليمات اخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها .

 

Print Friendly, PDF & Email