المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

تعليمات منح الرخصة الدائمة رقم (5) لسنة 1970

المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منح الرخصة الدائمة للمدارس الخاصة ) ويعمل بها من مطلع العام الدراسي 1970/ 1971 .

2

مع مراعاة ما ورد في قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 وتعديلاته ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة تمنح الرخصة الدائمة للمدرسة الخاصة :
.1
اذا كان يشتمل الذي تشغله ملكا لصاحب المدرسة او الهيئة او الجمعية المشرفة على المدرسة وينبغي ان يشتمل البناء على ما يلي :
أ . غرف صالحة للتدريس بحيث لا تقل المساحة المخصصة للطالب الواحد عن متر مربع .
ب. قاعة مناسبة لكل نشاط من النشاطات المختلفة مثل ( التربية الفنية ، المختبر ، المكتبة ، التدبير المنزلي ) لمدارس البنات وغير ذلك .
ج. غرف للادارة والمعلمين .
د . ان تتوافر الساحات الكافية وملعب قانوني لكل من الالعاب التالية : 
)
كرة القدم ، كرة السلة ، كرة اليد ، الكرة الطائرة ) ويمكن الاكتفاء بثلاثة ملاعب كحد ادنى .
.2
ان يكون البناء صالحا من الناحية الهندسية والصحية والفنية .

3

أ . لا ينظر في منح المدرسة الخاصة رخصة دائمة الا اذا مضى على تأسيسها خمس سنوات دون ارتكاب اية مخالغة وكان صاحبها او الهيئة او الجمعية المشرفة عليها اردني الجنسية .
ب. لا تمنح المدرسة الخاصة رخصة دائمة اذا ارتكبت مخالفة تستوجب انذارها خلال المدة المقررة في الفقرة ( أ ) الا بعد خمس سنوات من تاريخ الانذار .

Print Friendly, PDF & Email