المادة | النص |
1 | تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منح وسام التربية لسنة 1981 ) ويعمل بها من تاريخ صدورها . |
2 | يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : |
3 | تؤخذ المنجزات التربوية للمرشح للوسام وسلوكياته المهنية والوظيفية والشخصية بعين الاعتبار عند اختياره ليمنح الوسام كما يستانس بخبراته ومدة خدمته في مجال التربية والتعليم ومؤهلاته العلمية والمسلكية . |
4 | تؤخذ المؤشرات التالية بعين الاعتبار للترشيح لوسام التربية الممتاز : |
5 | يرشح لوسام الدرجة الاولى من بين الذين يشغلون او اشغلوا مختلف الوظائف والمراكز التعليمية والتربوية في مجالات التربية والتعليم من جهاز الوزارة او من خارج جهازها . |
6 | يوزع وسام واحد من الدرجة الاولى لشخص واحد من كل من الفئات التالية سنويا : |
7 | يوزع وسام الدرجة الثانية سنويا كما يلي : |
8 | يوزع وسام الدرجة الثالثة سنويا كما يلي :
|
9 | يراعى بقدر الامكان في توزيع الاوسمة حسب المحافظات والالوية اعتبارات الحجم السكاني ، وحجم الاجهزة التعليمية والمؤسسات التعليمية فيها . |
10 | يكافا الحاصلون على وسام للتربية بمنحهم اولوية في المجالات التالية : |
11 | تخصص الوزارة مكافاة مالية لمستحقي اوسمة للدرجات الاولى وللثانية والثالثة . |
12 | يقوم المديرون العامون والمديرون والمستشارون في الوزارة ( المركز ) ومديرو كليات المجتمع بتقديم اسماء المرشحين لاوسمة الدرجات الاولى والثانية والثالثة للامين العام مع مسوغات الترشيح |
13 | تدرس لجنة التخطيط والتنسيق الترشيحات المقدمة للاوسمة وتقدم توصياتها للوزير بشانها . |
14 | تعد الوزارة معيارا موحدا لغايات الترشيح للاوسمة والمفاضلة بين المرشحين في ضوء نظام وسام التربية رقم (9) لسنة 1966 وتعديلاته وفي ضوء هذه التعليمات |