المادة | النص |
1 | تسمى هذه التعليمات تعليمات مساعدة المؤسسات التعليمية الاهلية ذات النفع العام ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . |
2 | يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير : وزير التربية والتعليم . المؤسسة التعليمية : أي مؤسسة تعليمية تشرف عليها جمعية خيرية او هيئة اجتماعية هدفها النفع العام ومسجلة وفقا الاهلية لاحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية المعمول به . |
3 | يجوز للوزارة ان تدعم المؤسسة التعليمية الاهلية التي تؤسسها وتمولها وتشرف عليها جمعية خيرية او هيئة اجتماعية بتزويدها باعضاء هيئة تدريس . |
4 | يشترط ان تكون غايات الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية للنفع العام وليست مختصة بفئة او جماعة من المواطنين . |
5 | يتم دعم المؤسسة التعليمية الاهلية بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط والتنسيق في الوزارة في ضوء الاعتبارات التالية : .1ان يكون القسط المدرسي السنوي الذي تتقاضاه من الطالب اقل من كلفة تعليم الطالب في المؤسسات التعليمية المماثلة التابعة للوزارة . .2ان تقدم المؤسسة التعليمية الاهلية المنح التعليمية للطلبة المتفوقين والمعوزين على شكل اعفاءات كلية او جزئية من القسط المدرسي السنوي . .3ان يشرف عليها مجلس ادارة تعينه الجمعية بحيث يكون نصفه من ذوي الخبرة والاهتمام في مجالات التربية والتعليم . .4ان تتوافر في مبنى المؤسسة التعليمية الاهلية الشروط والتسهيلات اللازمة من النواحي الصحية والهندسية. .5ان تتوافر في المؤسسة التعليمية الاهلية التسهيلات التربوية اللازمة للعملية التربوية من حيث المكتبة والمختبر والساحات والملاعب وغير ذلك . .6ان تكون متقيدة بالخطة الدراسية والمناهج والكتب التي تقررها والوزارة . .7أي امور اخرى تراها الوزارة اساسية وضرورية لضمان حسن سير العملية التربوية على افضل وجه ممكن. |
6 | أ .يحدد الوزير نسبة الدعم للمؤسسة التعليمية الاهلية بناء على تنسيب لجنة التخطيط والتنسيق في ضوء التقرير التربوي الذي تعده الاجهزة المختصة في الوزارة . ب. يقرر الوزير الغاء الدعم في أي وقت تخل فيه المؤسسة التعليمية الاهلية عن متطلبات هذه التعليمات او تتخلى فيه عن غاياتها او تخالف قانون التربية والتعليم والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . |