المادة | النص |
1 | تسمى هذه التعليمات ( التعليمات المالية لاندية المعلمين ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . |
2 | يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة التربية والتعليم الوزير : وزير التربية والتعليم اللجنة : لجنة التخطيط في الوزارة النادي : نادي المعلمين الذي ينشا وفق احكام النظام الهيئة العامة : الهيئة العامة للنادي الهيئة الادارية : الهيئة الادارية للنادي الرئيس : رئيس الهيئة الادارية المدير : مدير النادي . |
3 | تودع اموال النادي في البنك الذي تختاره الهيئة الادارية ويعطي اعلى سعر للفائدة وافضل الخدمات |
4 | تتولى الهيئة الادارية تصميم وطباعة المستندات والدفاتر والسجلات وجميع النماذج المالية الاخرى اللازمة في عمليات الصرف والقبض وكافة القيود مسترشدين بالانظمة المعمول بها . |
5 | المستندات والوثائق والسجلات المحاسبية : أ . مستندات القيود الرئيسية وهي المستندات الاساسية في اثبات العمليات المالية في سجلات النادي وتتكون من : .1مستندات المقبوضات وتشمل : * وصول المقبوضات الرئيسي * وصول المقبوضات الفرعي * القسائم .2مستندات المدفوعات وتشمل : * مستند صرف النفقات * مستند صرف الاجور .3مستند القيد . ب. الوثائق المعززة لمستندات القيود الرئيسة . 1. طلب المشتري المحلي او قرار عقد النفقة . 2. مستند الادخالات 3. ضبط الاستلام . ج. الدفاتر والسجلات المحاسبية : 1. دفتر اليومية العامة - يومية الصندوق - 2. دفتر الاستاذ العام . 3. سجل الرخص والوصولات . 4. سجل رواتب واجور الموظفين . 5. السجلات المساعدة للنفقات والايرادات . د. يجوز للنادي مسك سجلات اضافية تتلاءم مع طبيعة نشاطه . |
6 | أ . تودع الاموال المقبوضة في حساب النادي لدى البنك المعتمد اولاً باول ولا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ باي مبلغ يزيد على مائتي دينار . ب. يجوز للهيئة الادارية تعديل المبلغ المذكور في الفقرة ا من حين لاخر كلما اقتضت الضرورة لذلك . |
7 | الشراء : يتم تامين لوازم واحتياجات النادي وفقاً للصلاحيات التالية : أ . للمدير شراء لوازم بمبلغ لا يزيد على مائتي دينار بالطريقة التي يراها مناسبة . ب. للرئيس شراء لوازم اذا جاوزت قيمتها مائتي دينار ولا تزيد على خمسماية دينار من خلال لجنة ثلاثية يشكلهاالمدير من العاملين في النادي . ج. للهيئة الادارية شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار عن طريق طرح عطاء حسب الاصول المعتمدة في العطاءات . د. لا يجوز تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة . هـ. يتم استلام اللوازم المشتراة وادخالها واخراجها وقيدها حسب الاصول . |
8 | اجراءات الصرف : أ . بعد توريد اللوازم او اداء الخدمة واجراء القيود اللازمة تحول المطالبة ومعززات الصرف للموظف المعني لتنظيم مستند صرف باسم صاحب المطالبة . ب. يحول مستند الصرف للموظف المعني ليقوم بتدقيقه والتاكد من صحة النفقة ومعززات الصرف . ج. يوقع المستند من احد المفوضين بالانفاق - المدير او الرئيس - اذا كانت قيمته لا تزيد على 500 دينار ويوقع من مفوضين اثنين اذا زادت القيمة على ذلك . د. يحول المستند الى امين الصندوق لتحرير شيك بالقيمة باسم صاحب الاستحقاق بعد التاكد من اكتمال التواقيعويقوم بالتوقيع على الشيك التوقيع الاول . هـ. يوقع الشيك من المدير بالاضافة الى توقيع امين الصندوق اذا كانت قيمته لا تزيد على 200 دينار ويوقع توقيعاً ثالثاً من الرئيس اذا زادت قيمته على ذلك . و. يقيد مستند الصرف في دفتر يومية الصندوق ويعطى رقم صرف متسلسل ويثبت رقم الشيك في الخانة المخصصة لذلك . ز. يسلم الشيك او المبلغ النقدي لصاحب الاستحقاق بعد توقيعه في الخانة المخصصة لذلك على مستند الصرف ويسجل رقم وثيقة اثبات الشخصية ومكان صدورها وتاريخها . ح. تحفظ مستندات الصرف حسب تسلسل ارقام الصرف في حافظات خاصة وفي مكان امين مركز النادي لتكون تحت الطلب من الجهة المختصة . ط. يتم ترحيل جميع قيود العمليات المحاسبية سواء المقبوضات او المصروفات الى دفاتر الاستاذ المساعد ودفتر الاستاذ العام وفق القواعد والاصول المحاسبية . |
9 | تدقيق حساب البنك : أ . لدى ورود كشف البنك في نهاية الشهر يتم اجراء مطابقة القيود الواردة في كشف حساب البنك مع القيود في دفتر الصندوق للمقبوضات والمدفوعات في الجانبين منه وله - دائن ومدين - . ب. بعد الانتهاء من عملية المطابقة تنظم كشوفات بالقيود التي ليس لها مقابل على النحو التالي : .1قيود واردة في كشف البنك وليس لها مقابل في دفتر اليومية في الجانبين منه وله . .2قيود وارده في دفتر اليومية وليس لها مقابل في كشف البنك في الجانبين منه وله ج. يتم اعداد بيان المطابقة عن طريق عمل جانبين : .1الرصيد الدفتري لحساب البنك في دفتر اليومية في نهاية كل شهر مضافاً اليه الشيكات المسحوبة من قبل النادي ولم تقدم للبنك لصرفها وتسمى - الشيكات المعلقة - بالاضافة الى المبالغ المقيدة في كشف البنك في خانة له ولم تدخل في حساب البنك في دفتر اليومية في خانة له . .2رصيد البنك في نهاية الشهر كما يظهره كشف حساب البنك مضافاً اليه قيمة المبالغ المقيدة في كشف البنك في خانة منه ولم تقيد في دفتر اليومية في خانة له في حساب البنك بالاضافة الى المبالغ المقيدة في دفتر اليومية تحت خانة منه ولم تدخل في كشف البنك في خانة له وذلك حسب المعادلة التالية : 000 الرصيد الدفتري في نهاية الشهر 000 رصيد النادي في كشف البنك 000 + مبالغ خرجت من حساب البنك في 000 + مبالغ قيدها البنك على حساب النادي ولم اليومية ولم تخرج من البنك ( شيكات معلقة ) . تقيد باليومية 000 + مبالغ مودعة في كشف البنك ولم تدخل لحساب البنك 000 + مبالغ مودعة من قبل النادي ومقيدة في في دفتر اليومية دفتر اليومية ولم تظهر في كشف البنك . د. تتابع العمليات المذكورة في الفقرة ب خلال الشهر اللاحق كما يلي : .1الرجوع الى اصل كل قيد من القيود التي قيدت في دفتر اليومية ولم تقيد في كشف البنك وتتم مراجعة البنك للبحث عن سبب عدم قيدها . .2مراجعة البنك للحصول على اصل المبالغ المقيدة في كشف البنك ولم تقيد في دفتر اليومية لدى النادي حتى يتم قيدها اذا كانت صحيحة او يقوم البنك بالغاء قيدها اذا كانت قد سجلت بطريق الخطا . هـ. يزود امين الصندوق المدير والرئيس بكشف في نهاية كل شهر يبين فيه الوضع المالي للنادي . و. اذا فقد الشيك المسحوب واشعر النادي بذلك يقوم المدير او امين الصندوق بابلاغ البنك فوراً عن ذلك ليقومالبنك باصدار تعميم بعدم صرفه اذا ما قدم للصرف مع الجهات ذات الاختصاص ويصرف شيك بدلاً منه - بدل ضائع - بعد انقضاء مدة لا تقل عن شهر من تاريخ التعميم شريطة ورود اخر كشف من البنك يشير الى عدم تقديم الشيك المفقود للصرف . |
10 | احكام عامة : .1يحتفظ النادي بالسجلات ومستندات الصرف وجلود المقبوضات والادخالات والاخراجات ومستندات القيدوقرارات العطاءات والمناقصات المستعملة في مكان امين وتنظم بشكل يسهل عملية الرجوع اليها عند الحاجة ولا يجوز اتلاف اي منها الا بعد انقضاء مدة خمس سنوات للنماذج والمستندات بقرار من الهيئة الادارية باتلافها باستثناء السجلات فيحتفظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات . .2لا يجوز المحو او الكشط او استعمال حبر الطمس في تصحيح الاخطاء على السجلات او القرارات او النماذج المالية واذا حصل خطا يشطب بخطين متوازيين // باللون الاحمر ويكتب الرقم الصحيح باللون الاسود او الازرق ويوقع من قام بالتصحيح مع كتابة اسمه الصريح . .3لا يجوز اجراء اي تغيير في القيود المحاسبية في دفتر اليومية سواء كان ذلك المحو او الكشط او الشطب ويجب تصحيح الخطا بموجب مستند قيد . .4في حالة الغاء اي وصول مقبوضات توضع اشارة ( ×) عليه ويدبس مع بقية نسخ الوصول في الجلد ويوقع عليه من قبل امين الصندوق او الموظف المعني مع بيان سبب الالغاء . .5يتوجب على الموظف المالي المعنى بقبض الاموال تقديم كفالة مالية وفق نظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به . .6اذا فقدت اي نماذج مالية او سجلات قبل الاستعمال او بعده فعلى امين الصندوق ابلاغ المدير لذلك . .7يقوم المدير بتشكيل لجنة للتحقيق في اسباب فقد النموذج المالي وتزويد الهيئة الادارية بنتائج التحقق لاتخاذ الاجراء المناسب لذلك . .8يتم تحديد رواتب واجور المستخدمين الذين يتم تعيينهم بقرار من الهيئة الادارية . .9يتم تحديد اسعار مرافق النادي المختلفة كالمسبح او القاعات او البوفيه وغيرها او تاجير اي منها من قبل الهيئة الادارية . .10يتم استيفاء اجور من الدوائر والمؤسسات العامة لقاء استخدامهم مرافق النادي بالسعر الذي تحدده الهيئة الادارية . |