المادة | النص |
1 | تسمى هذه التعليمات ( تعليمات مكافات لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمختصين ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . |
2 | تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : |
3 | يصرف لرئيس لجنة الترقية المركزية واعضاءها وامين سرها مبلغ خمسة وعشرين دينارا لكل منهم عن كل اجتماع يحضره على ان لا تزيد المكافاة عن خمسمائة دينار في السنة . |
4 | يصرف لرئيس لجنة الترقية الفرعية واعضائها وامين سرها مبلغ عشرين دينارا لكل منهم عن كل اجتماع يحضره على ان لا تزيد المكافاة على ثلاثمائة دينار في السنة . |
5 | للوزير بناء على تنسيب أي من اللجنتين المركزية والفرعية صرف المكافاة المناسبة لاي شخص يكلف بالعمل مع هذه اللجان . |
6 | تلغي هذه التعليمات أي تعليمات اخرى مخالفة لها او تتعارض معها . |