شروط التاسيس : اولا : الاجراءات : .1تتقدم الجهة الراغبة بفتح مؤسسة للتربية الخاصة بطلب التاسيس من خلال الحاكم الاداري حسب النموذج المعد لهذه الغاية وعلى ثلاث نسخ عن طريق مديرية التربية والتعليم المعنية ، والتي تقوم بدراسة الطلب والتاكد من قيام المؤسس باتمام كافة الشروط المطلوبة لقبوله كما هي في هذه التعليمات . .2تقديم صورتين عن النظام الداخلي للمؤسسة تتضمن الاهداف والغايات وشؤون الموظفين والطلبة والمواردالمالية وغيرها وتبين سياسة المؤسسة واسلوب عملها والانشطة التي ستمارسها ، والمستوى التعليمي ادنىصف واعلى صف وجنس المؤسسة ( ذكور ، اناث ، مختلطة ) والطاقة الاستعابية وغيرها من المعلومات . تحفظ صورة منه في المديرية المعنية في الميدان والاخرى ترفق مع اصل المعاملة للملف بمديرية التربية الخاصة بالوزارة . .3يجب ان يكون المؤسس اردني الجنسية وفي حال تقديم الطلب من غير اردني لا يقبل طلبه الا بعد اخذ موافقة الجهات المعنية ( وزارات ، جهات امنية … الخ ) اضافة الى تعيين مساعد اردني له . ثانيا : الاوراق الثبوتية : أ . الاوراق الخاصة بالمؤسس : .1صورة عن دفتر العائلة مصدقة من الاحوال المدنية . .2صورة مصدقة عن الشهادات العلمية معربة ومصدقة من الجهات المرجعية ، على ان لا تقل عن الثانوية العامة . .3شهادة عدم محكومية مصدقة . .4شهادة خلو امراض مصدقة . .5اسم الشخص او الاشخاص المفوضين بالتوقيع عن المؤسس . ب. الاوراق الخاصة بالبناء وهي : .1صورة عن سند تسجيل الملكية مصدقة . .2صورة عن رخصة البناء مصدقة حسب الاصول من الجهة المختصة . .3صورة عن اذن الاشغال مصدقة ومخطط هيكلي للبناء المراد ترخيصه . .4تقرير استكمال الشروط الصحية للبناء من طبيب الصحة المعتمد . .5تعهد من طالب الترخيص يلتزم فيه بتنفيذ جميع البنود الواردة في النظام الداخلي للمؤسسة بعد اقراره منالوزارة ومديرية التربية الخاصة . .6عقد ايجار مصدق ان لم يكن البناء ملكا للمؤسس . ثالثا : الكشف الفني : تشكل لجنة فنية في مديرية التربية المعنية في الميدان من : .1رئيس قسم الابنية . .2رئيس قسم التعليم العلاجي . .3رئيس قسم الارشاد التربوي . .4عضو مختص يسميه مدير التربية . وتكون مهام هذه اللجنة كما يلي : أ . الكشف الميداني على البناء المراد ترخيصه في ضوء الشروط الخاصة بالبناء . ب. الاطلاع على كامل المعاملة ووثائقها المطلوبة ودراستها . ج. التنسيب بالراي على كامل المعاملة ورفعها حسب الاصول للوزارة للنظر في امكانية منح المؤسسة الترخيص اللازم . رابعا : شروط منح الرخص والغائها : أ . للوزارة ان تتاكد من أي معلومة بالطريقة التي تراها مناسبة وتفي بالمطلوب للتاكد من واقع المؤسسة . ب. تمنح المؤسسة ترخيصا سنويا بعد انقضاء فترة التجربة ( التاسيس المبدئي ) وفي ضوء التزام المؤسس بكافة الشروط المطلوبة ، ويتم تجديده كل سنة في ضوء تقارير الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق من مديرية التربية المعنية في الميدان وتنسيب مدير التربية والتعليم . ج. يمنح الترخيص بقرار من الوزير او من يفوضه وبتنسيب مدير ادارة التعليم العام وشؤون الطلبة في ضوءتوصية اللجنة المشكلة لهذه الغاية بموجب الفقرة (د) من هذه المادة وله ان يامر باغلاق المؤسسة اغلاقا مؤقتا اذا اقتنع انها خالفت هذه التعليمات ولحين ازالة الاسباب بفترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ اصدار القرار . د. تشكل لجنة في الوزارة مؤلفة من : .1مدير ادارة التعليم العام وشؤون الطلبة . .2مدير التربية الخاصة . .3رئيس القسم المختص . .4عضو القسم المختص . وتكون مهامها النظر في المعاملة التي قدمها طالب الترخيص والتنسيب بما ياتي : * منح الترخيص . * تجديد الترخيص . * (ويكون ذلك بناء على تقارير الزيارات الميدانية الواردة في الميدان وحسب مضمون الفقرة (أ) من هذه المادة). * الغاء الترخيص اذا خالفت المؤسسة أي شرط من شروط الترخيص الواردة في هذه التعليمات بناء على تقاريرالزيارات الميدانية التي تقدم الى الوزارة من الميدان بعد انقضاء المهلة التي تعطى للمؤسسة لتصويباوضاعها بحيث لا تزيد مدتها عن شهرين . هـ.تجدد الرخصة قبل انقضاء مدتها بشهر بناء على طلب يقدمه المؤسس لمدير التربية في الميدان وبتنسيب منه ، وتعتبر الرخصة ملغاة حكما اذا لم يتم التقدم لتجديدها خلال هذه المدة او اذا انقضت مدة التجربة . خامسا : شروط خاصة بالبناء : يشترط في بناء المؤسسة ان تتوفر فيه المقومات التالية : .1الموقع الجغرافي المناسب في منطقة تحتاج الى خدمات التربية الخاصة ويتم تحديده بالاتفاق مع المديرية،بحيث يسهل الوصول اليه ، ويخدم تجمعا سكانيا كبيرا ، في موقع منظم تنظيما سكنيا . .2ان يكون البناء مستقلا ولا يشترك في ممراته وخدماته مع أي بناء اخر ، وله مساحة كافية للتوسع فيالمستقبل ، ويراعى ان يكون صالحا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وفق ( كودات ) البناء المعمول بها فيابنية هذه الفئات . .3تخصص مساحة خارجية للطلبة بواقع (2 - 2.5) متر مربع لكل طالب وتكون الساحة مستوية وارضيتها غيرقابلة للانزلاق او مثيرة للغبار وغير مشتركة مع الساحة المخصصة لمواقف المركبات . .4ان يكون البناء من الحجر او الاسمنت المقصور ، ويفضل ان يكون غير متعدد الطوابق لذوي الاعاقة وبعيداعن المنشات الصناعية واماكن التلوث والمكاره الصحية والضجيج وفي منطقة غير معرضة للفياضاناتوالانهيارات ومحاطا بسور من الحجر او الاسمنت لا يقل ارتفاعه عن مترين . .5ان تتوفر في المبنى وسائل التكييف المناسبة بحيث تكون كافية وامنة . .6ان يتم توفير المشارب الخاصة والتجهيزات والمعينات اللازمة لتسهيل حركة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتامين سلامتهم بمعدل مشرب لكل 10- 15 طالبا .7يجب ان لا يقل عدد حنفيات الشرب المخصصة للطلبة عن حنفية واحدة لكل (10) طلاب على الاقل وتزويد كل حنفية بمانع لوضع الفم عليها . .8ان يتوفر في المؤسسة حمام واحد لكل (10) طلاب من ذوي الاعاقة ، وحمام واحد لكل (20) طالبا من الطلبة المتفوقين بحيث تتناسب المراحيض الخاصة بذوي الاعاقة مع حالة الطالب وحجمه وكما هي معتمدة )بكودات (البناء الخاصة بذوي الاعاقة . .9ان يتوفر بكل مرفق صحي مغسلة لكل (10) طلاب على ان تناسب اطوالهم . .10يجب ان تكون مياه الشرب في المؤسسة ماخوذة من مصدر امن من الناحية الصحية وان تكون الخزانات نظيفة ومحكمة الاغلاق وكافية بواقع خزان سعة( متر مكعب ) لكل (50) طالبا . .11ان يتوفر في بناء المؤسسة مصاعد لخدمة الطلبة ذوي الاعاقات الحركية او المكفوفين اذا كان البناء متعدد الطوابق . .12ان يتوفر في البناء شروط التهوية المناسبة وشروط الامن والسلامة العامة التي تتطلبها اجهزة الدفاع المدني وغيرها . .13ان تجهز المؤسسة بالمختبرات العلمية للطلبة المتفوقين وكافة التسهيلات واجهزة الحاسوب المناسبةبالمختبرات بما ينسجم مع احتياجات الفئة الملتحقة بها ونوع النشاط الذي تمارسه بحيث يتوفر جهاز حاسوبواحد لكل (10) طلاب . .14الخدمات الاساسية والمساندة التي تلبي حاجات الفئة الملتحقة بالمؤسسة . .15ان توفر المؤسسة الالعاب التربوية الخارجية بمواصفات السلامة العامة بحيث تكون مثبتة بشكل جيد وامنة ومظللة من اشعة الشمس والمطر وتفرش ارضياتها بالرمل واي مادة تتوافر بها شروط الصحة والسلامة العامة . .16ان تكون الممرات مخصصة لذوي الاعاقة محمية بالدرابزين . .17ان يكون الحد الادنى لارتفاع سقف الغرفة الصفية (280) سم والجدران ملساء وخالية من التصدعاتوالتشققات والثقوب ومن أي عيوب تجعل البناء غير امن وتكون الارضيات مبلطة ومستوية وخالية من أي عيب وسهلة التنظيف ومفروشة بالسجاد او الموكيت . .18يجب ان تتوفر في الغرفة الصفية الاضاءة الجيدة الطبيعية والصناعية معا ، ويفضل استخدام لمبات النيون. وان تكون مساحة النوافذ 10:1 من مساحة ارضية الغرفة كحد ادنى . .19ان توفر المؤسسة الستائر الواقية من الشمس لشبابيك الغرفة الصفية . .20يجب ان تكون السبورات المستخدمة في الغرف الصفية مصقولة بشكل لا يؤذي ابصار الطلاب، وارتفاعها عن الارض مناسب لاطوال الطلبة . .21ان لا تقل المساحة المخصصة للطالب في غرفة الصف عن (2-2.5) متر مربع . .22ان تكون المقاعد الصفية مناسبة لاحجام الطلبة وبمواصفات تتناسب مع طبيعة الاعاقة . .23ان تكون مداخل الصفوف مجهزة بمداخل خاصة او بكراسي العجلات . .24ان يكون المبنى مربوطا بشبكة للصرف الصحي لتصريف الفضلات السائلة الناتجة عن المرافق الصحية . سادسا : شروط خاصة بالعاملين في المؤسسة .1مدير المؤسسة : ويشترط ان يتوفر فيه ما يلي : * ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى في احد التخصصات التالية : تربية خاصة ، علم نفس ، ارشاد وصحة نفسية ، علم اجتماع ، ادارة مؤسسات اجتماعية وتربوية + مؤهل تربوي لا تقل مدته عن سنة بعد البكالوريوس * خبرة في ادارة المؤسسات او المراكز او المدارس التي تعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة لا تقل عن سنتين ، او خبرة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لا تقل عن (5) سنوات . * تقرير طبي يبين خلوه من الامراض . * شهادة عدم محكومية . .2الاداريون : * يجب ان توفر كل مؤسسة عددا من الموظفين الاداريين للقيام باعمال السكرتارية والطباعة وحفظ الملفات ،بالاضافة الى الاذنة والمراسلين ، والسائقين وتوظيف النسبة المحددة بقانون رعاية المعوقين في المؤسسةمن ذوي الاحتياجات الخاصة . * تلتزم كل مؤسسة بتعيين محاسب يكون مسؤولا عن السجلات والكشوفات المالية والمحاسبية فيها . * تلتزم كل مؤسسة بتعيين امين للعهدة واللوازم فيها . * ان يكون الاداري خاليا من الامراض ويثبت ذلك بشهادة خلو امراض . .3الجهاز الفني : وتكون كوادره بحسب طبيعة النشاط والخدمات التي تقدمها المؤسسة وفئة الافراد المستهدفين فيها ، ويراعى عند التوظيف بالمؤسسة تحقق شرط النسبة المحددة بقانون رعاية المعوقين المعمول به . .4المعلمون / المعلمات : ان يتوفر عدد من المعلمات والمعلمين المتخصصين والمؤهلين في مجال التربية الخاصة ، والتخصصات الاكاديمية بحسب الحاجة ، ( كالعلوم والرياضيات واللغة العربية) وغيرها ، ورياض الاطفال اذا استدعى الامر ، والخدمات الاجتماعية ويفضل تعين المعلمين والمعلمات من حملة الشهادة الجامعية الثانية ، وان تكون نسبتهم الى الطلبة بواقع 6:1 للطلبة ذوي الاعاقة ، وبنسبة 25:1 للطلبة المتفوقين . .5الاختصاصي الاجتماعي / المرشد التربوي : يجب ان يتوفر في كل مؤسسة اختصاصي اجتماعي / مرشد تربوي ، وان يكون مؤهله البكالوريوس في علمالاجتماع او الارشاد والصحة النفسية او علم النفس مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال العمل . .6الطبيب : * التعاقد مع طبيب عام بدوام جزئيا او كليا ويرفق صورة عن العقد لغايات ترخيص المؤسسة . * وظائف فنية مساندة يجب توفيرها بحسب طبيعة الخدمات والبرامج المقدمة في المؤسسة مثل : فني تشخيص وتقويم ، مشرف تربوي ، منسق انشطة ، منسق مواد انسانية ( كالاجتماعيات والدين واللغة العربية ..الخ) ومنسق مواد علمية ( كالعلوم والرياضيات … الخ ) ، معالج طبيعي ، ومعالج وظيفي ، ومدرب مهني ومدرب نطق ولغة ، وممرضة ، ومعلم تربية رياضية ، ومعلم ( مدرب ) موسيقا .. الخ بحيث تكون هذه الكوادر كافية لتلبية احتياجات الملتحقين بالمؤسسة ، وتوفير مختصين لاي نشاط اخر تمارسه المؤسسة من غير ما ورد في هذه التعليمات . |