المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع

تعليمات منح شهادة الكفاءة المدرسية رقم (5) لسنة 2004

المادة

النص

1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح شهادة الكفاءة المدرسية) ويعمل بها من تاريخ 1/ 1/ 2004 .

2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
الوزير : وزير التربية والتعليم .
الادارة : ادارة الامتحانات والاختبارات .
شهادة الكفاءة المدرسية : الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد انهاء المرحلة الثانوية وفق المتطلبات المحددةبهذه التعليمات .

3

تمنح الوزارة شهادة الكفاءة المدرسية لجميع طلبة الفروع الاكاديمية ممن يتقدمون لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وبتحقق الشرطين التاليين :
أ . لم يستكمل متطلبات النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة .
ب. انهى الطالب بنجاح المباحث التالية في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة :
   .1
الطالب المسلم :
      * 
الثقافة الاسلامية : المستوى الثالث .
      * 
اللغة العربية (المستوى العادي) : المستويين الثالث والرابع .
      * 
اللغة الانجليزية (المستوى العادي) : المستويين الثالث والرابع .
      * 
الحاسوب : المستوى الثالث .
      * 
أي مبحث آخر لا يقل عدد ساعاته في الثانوية العامة عن اربع ساعات معتمدة
   .2الطالب غير المسلم :
      * 
اللغة العربية (المستوى العادي) : المستويين الثالث والرابع .
      * 
اللغة الانجليزية (المستوى العادي) : المستويين الثالث والرابع .
      * 
الحاسوب : المستوى الثالث .
      * 
أي مبحثين آخرين لا يقل عدد ساعاتهما في الثانوية العامة عن ثمان ساعات معتمدة.

4

يعفى الطالب الكفيف من مادة الحاسوب في الفرعين الادبي والشرعي .

5

يتقدم الطالب الذي حقق الشروط الخاصة بهذه الشهادة بطلب للحصول عليها ، ولا يجوز ان يجمع نفس الطالب بين شهادة الكفاءة المدرسية وشهادة الثانوية العامة ضمن الفترة الزمنية التي يستطيع الطالب بهااستكمال متطلبات النجاح للثانوية العامة .

6

يستوفى مبلغ اربعة دنانير عن كل شهادة كفاءة مدرسية اضافية .

Print Friendly, PDF & Email