المادة | النص |
1 | تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح شهادة الكفاءة المدرسية) ويعمل بها من تاريخ 1/ 1/ 2004 . |
2 | يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير : وزير التربية والتعليم . الادارة : ادارة الامتحانات والاختبارات . شهادة الكفاءة المدرسية : الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد انهاء المرحلة الثانوية وفق المتطلبات المحددةبهذه التعليمات . |
3 | تمنح الوزارة شهادة الكفاءة المدرسية لجميع طلبة الفروع الاكاديمية ممن يتقدمون لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وبتحقق الشرطين التاليين : أ . لم يستكمل متطلبات النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة . ب. انهى الطالب بنجاح المباحث التالية في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة : .1الطالب المسلم : * الثقافة الاسلامية : المستوى الثالث . * اللغة العربية (المستوى العادي) : المستويين الثالث والرابع . * اللغة الانجليزية (المستوى العادي) : المستويين الثالث والرابع . * الحاسوب : المستوى الثالث . * أي مبحث آخر لا يقل عدد ساعاته في الثانوية العامة عن اربع ساعات معتمدة .2الطالب غير المسلم : * اللغة العربية (المستوى العادي) : المستويين الثالث والرابع . * اللغة الانجليزية (المستوى العادي) : المستويين الثالث والرابع . * الحاسوب : المستوى الثالث . * أي مبحثين آخرين لا يقل عدد ساعاتهما في الثانوية العامة عن ثمان ساعات معتمدة. |
4 | يعفى الطالب الكفيف من مادة الحاسوب في الفرعين الادبي والشرعي . |
5 | يتقدم الطالب الذي حقق الشروط الخاصة بهذه الشهادة بطلب للحصول عليها ، ولا يجوز ان يجمع نفس الطالب بين شهادة الكفاءة المدرسية وشهادة الثانوية العامة ضمن الفترة الزمنية التي يستطيع الطالب بهااستكمال متطلبات النجاح للثانوية العامة . |
6 | يستوفى مبلغ اربعة دنانير عن كل شهادة كفاءة مدرسية اضافية . |