المادة | النص |
1 | تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الدورات المهنية لسنة 2004 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية . |
2 | يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات ، المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك : |
3 | تعقد الوزارة دورات في المراكز التي تحددها لتحقيق ما يلي : |
4 | تعقد الدورة اذا توافر عشرة دارسين فاكثر للشعبة الواحدة . |
5 | أ . تنظم برامج الدورة بحيث لا تزيد عن عشر ساعات اسبوعيا . |
6 | يمنح الملتحق بالدورة شهادة مصدقة ، اذا اتم متطلباتها النظرية والتدريبية شريطة الا يقل حضوره عن (75%) من الساعات المقررة للدورة . |
7 | يستوفى من كل دارس يلتحق بالدورة (20) عشرون دينارا لقاء مشاركته في الدورة ومنحه شهادة مصدقة في حالة نجاحه . |
8 | تودع الاجور المستوفاة من الدارسين امانات لدى المديرية للانفاق منها على متطلبات الدورات . |
9 | يجوز اشراك الدارس بدفع اثمان المواد الخام المستعملة في الدورات . |
10 | تدفع للعاملين في هذه الدورات لقاء عملهم اجور على النحو التالي : |
11 | يقوم المدير بتعيين مديرا للمركز ، كما يعين المدربين الذين يتولون التدريب بالتنسيق مع مدير المركز . |
12 | يقوم موظفو قسم المحاسبة في المديرية بتدقيق المطالبات المالية المتعلقة بالمراكز ، وصرفها وفق الاصول المالية وبموافقة المدير . |
13 | تلغي هذه التعليمات ( تعليمات رقم (9) لسنة 1982 ) واي تعليمات اخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها. |