المادة | النص |
1 | تسمى هذه التعليمات ( تعليمات لجنة ادارة صندوق الخدمات التربوية لسنة 2005 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية . |
2 | يكون للكلمات والعبارات الاتية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة: وزارة التربية والتعليم . الوزير: وزير التربية والتعليم . الامين العام: الامين العام للشؤون التعليمية والفنية . اللجنة: لجنة ادارة صندوق الخدمات التربوية المشكلة بموجب هذه التعليمات . |
3 | تشكل في الوزارة لجنة لادارة صندوق الخدمات التربوية تهدف الى : .1ادارة المشاريع والنشاطات والدراسات وبرامج التدريب التي تخاطب الوزارة بها من المنظمات والهيئات الدولية . .2تحديد جهة مرجعية او اكثر لادارة وتنسيق الانشطة والفعاليات المختلفة التي تتبناها الوزارة ومتابعة تنفيذها ضمن مهام هذه اللجنة . .3تكليف الباحثين والخبراء للعمل في المشاريع الممولة من جهات خارجية التي تودع مخصصاتها في الصندوق . .4ترسيخ مبدا المؤسسية والتكامل الذي تتبناه الوزارة عن طريق التنسيق بين البرامج والمشروعات التربوية مما يساهم في تحقيق الاهداف الوطنية المتعلقة بالنظام التربوي في الاردن وتطلعاته . .5اتاحة الفرص للكفاءات المتميزة في الوزارة ( المركز والميدان ) المساهمة في تنفيذ المشروعات المختلفة . .6ضمان انجاز المشروعات والبرامج التربوية وفق الخطة الزمنية المحددة لها . |
4 | أ . تشكل اللجنة برئاسة الامين العام للشؤون التعليمية والفنية وعضوية كل من : .1مدير ادارة الشؤون المالية عضوا .2مدير ادارة الشؤون القانونية عضوا .3مدير ادارة المناهج والكتب المدرسية عضوا .4مدير ادارة التعليم العام وشؤون الطلبة عضوا .5مدير ادارة الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة عضوا .6مدير ادارة التدريب والتاهيل والاشراف التربوي عضوا .7امين سر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عضوا .8مدير العلاقات الثقافية عضوا ومقررا ب. تناط باللجنة المهام التالية : .1دراسة النشاطات والفعاليات التربوية التي تكلف بها اللجنة واتخاذ القرار المناسب بشانها . .2اقرار الخطة التنفيذية للمشاريع التي توضح الاجراءات والنشاطات والكلفة المالية ومراحل تنفيذ المشروع. .3دراسة وتنظيم العقود الواردة من المؤسسات المحلية والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية واعتمادها وتفويض من تراه مناسبا لتوقيعها والمتعلقة بالمجالات التالية : - اعداد البحوث والدراسات والتقارير واوراق العمل اللازمة للفعاليات والانشطة التربوية . - عقد الندوات والفعاليات التدريبية ، والاجتماعات ، والمؤتمرات ، واللقاءات الخاصة بالوزارة . .4اختيار فرق العمل بما يتناسب وطبيعة الفعالية بما في ذلك اعتماد النفقات والمكافات والاجور . .5دراسة التقارير المقدمة اليها عن الفعاليات ، واعداد التوصيات بشانها وتقييمها ورفعها للوزير . .6دراسة التقارير المالية للصندوق واعتمادها بشكل دوري . |
5 | يتم الصرف من ايرادات هذا الصندوق على النحو التالي : أ . ما نسبته 80% من قيمة المشروع الكلية لتنفيذ فعاليات الخطة المالية المعتمدة للمشروع من قبل اللجنة بما فيها المكافات واتعاب الخبراء والنفقات المترتبة على تنفيذ الفعالية . ب. تحويل ما نسبته 10% من قيمة المشروع الكلية الى حساب الامانات الخاص باللجنة وتصرف هذه النسبة وفق ما تراه اللجنة مناسبا شريطة اقتران ذلك بموافقة الوزير . ج. ما نسبته 10% من قيمة المشروع الكلية مكافات لرئيس واعضاء لجنة الخدمات التربوية . |
6 | تتم جميع العمليات المالية من ايداع وفتح حسابات واعداد اوامر الصرف والشيكات وفق النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 والتعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم 1 لسنة 1995 ومن خلال ادارة الشؤون المالية بالوزارة وحسب الدورة المستندية الكاملة المعمول بها . |
7 | للجنة استثناء بعض المشاريع الممولة من الجهات والمنظمات الدولية التي لا تجيز اتفاقياتها او خطة عمل هذه المشاريع وخطتها المالية الالتزام بالية الصرف المعتمدة في هذه التعليمات من تطبيق البنود الواردة في المادة (5) ، على ان يقترن ذلك بموافقة الوزير . |
8 | في حال عدم تنفيذ المشروع كليا او جزئيا تعاد الاموال المودعة للجهة الممولة للمشروع . |
9 | أ . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وعلى الاقل مرة واحدة في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ب. توثيق محاضر اجتماعات اللجنة وقراراتها حسب الاصول . |
10 | تلغى اية تعليمات سابقة تتعارض واحكام هذه التعليمات . |