فاستنادا للبند 3 من المادة الثامنة من تعليمات النظام الداخلي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر - فرع الطلبة رقم 6 لسنة 2001 وتعديلاتها ، أؤكد على ضرورة تحصيل مبلغ 150 فلس من كل طالب وطالبة في مدرستكم بحيث يتم اقتطاع 75% منه ويورد في صندوق وزارة التربية والتعليم في حسابات امانات الهلال الأحمر وحسب المرفقات أدناه