قسم مجلس التربية و التعليم
تشكيل مجلس التربية والتعليم :
المادة (23)- من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته
أ- يُؤلَّف المجلس برئاسة الوزير وعضوية ثمانية عشر عضواً يُمثّلون مختلف الفعاليات الاجتماعيّة، ويُعيَّنون بقرارٍ من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير مدّة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون الأمين العام والمدير العام للمناهج في الوزارة من بينهم
ب- لمجلس الوزراء إنهاء عضويّة أيّ عضو في المجلس قبل انتهاء مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في الفقرة من هذه المادة
ج - يَنتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس
د - يُعيِّن الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر متفرِّغ للمجلس
هـ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعه قانونيّاً بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين
و - للوزير أن يدعو من يشاء من المختصّين أو المهتمّين بأمور التربية والتعليم؛ للمشاركة في مداولات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت
المادة (24) - تُناط بالمجلس المهام التالية :
أ- يتخذ المجلس قرارات محدَّدة بشأن الأمور التالية :
- الخطوط العريضة لمناهج المراحل التعليميّة
- -مناهج المباحث الدراسيّة
- الكتب المدرسيّة المقرَّرة وأدلّتها، ولا يجوز تدريس أيّ كتاب أو تطبيق أيّ منهاج في أيِّ مؤسّسة تعليميّة إلا الكتب بموافقة المجلس
ب- على الوزير أن يعرض على المجلس الأمور التالية لأخذ رأيه فيها :
1. السياسة التربويّة في المملكة المنصوص عليها في هذا القانون
2. ربط التعليم بالخطط التنمويّة المقرَّرة في المملكة
3. الخطة التنمويّة في الوزارة بما في ذلك المشروعات التربويّة
4- الارتفاع بالمستوى الأكاديمي والمهني للمعلمين
5. مشروع الموازنة العامّة للوزارة
6. النظر في مشاريع تعديل هذا القانون والأنظمة المتعلقة بأعمال المجلس ومهامّه
7. نتائج الامتحانات العامّة
جـ - للوزير أن يعرض على المجلس أيَّ أمرٍ آخر من غير الأمور المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادّة لأخذ رأيه فيها
المادة (25) –
تُنشَأ لجنة محليّة للتربية والتعليم في مركز كل محافظة ولواء، يُشكّلها الوزير برئاسة الحاكم الإداري، ويكون مدير التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء نائباً للرئيس، على أن تُمثَّل فيها الفعاليّات الرسميّة والأهليّة ومجالس الآباء والمعلمين في المحافظة أو اللواء، وتكون مهمّتها المساهمة في تطوير التربية والتعليم، وتحقيق أهداف العمليّة التربويّة
قسم لجنة التخطيط
تشكيل لجنة التخطيط
المادة(11)-
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الأمين العام للشؤون الادارية والمالية
2- الأمين العام للشؤون التعليمية والفنية
3- الأمين العام لشؤون المديريات التربية والتعليم
4- مديري الادارات
ب- يسمي الوزير احد الامينين العامين نائبا لرئيس لجنة التخطيط
المادة( 12)- تتولى لجنة التخطيط دراسة اي من الأمور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:-
أ-االمبادئ العامة لسياسة التربية والتعليم
ب- مشروعات خطط التربية والتعليم في مختلف المجالات
ج- القواعد العامة لتعيين الموظفين في الوزارة ونقلهم واعارتهم
د- السياسة العامة للتأهيل والتدريب والتعيينات الدراسية اللازمة لها
ه- القواعد العامة لقبول الطلبة في مختلف مراحل التعليم العام وأنواعه
و- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتربية والتعليم
و- مشروعات الموازنة السنوية للوزارة
ح- القواعد العامة للتشكيلات المدرسية وانشاء المدارس وفتح الصفوف الدراسية
ط- السياسة العامة للامتحانات العامة
ي- التنسيق بين اعمال مركز الوزارة والمديريات
ك- السياسة العامة للمطبوعات التربوية
ل- اسس الترشيح لمقاعد المكرمة الملكية لابناء العاملين في التربية والتعليم
م- اي امور أخرى يحيلها الوزير اليها.
المادة( 13)- أ-تجتمع لجنة التخطيط بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهموتتخذ قراراتها وتوضياتها بالاجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- لرئيس لجنة التخطيط أو نائبه أن يدعو عند غيابه ايا من مديري التربية والتعليم في المحافظة او اللواء او المنطقة للاشتراك في اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها
كيف تقيم محتوى الصفحة؟
آخر تعديل
يدعم إنترنت إكسبلورر 10+, جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
عدد زوار الموقع: 97390